responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 477

في حقّ الأبوين: وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوفاً [1].

فإنّ المصاحبة بالمعروف لا دخل لها بالنفقة؛ إلّاإذا احتاجا إليها، فحينئذٍ يمكن أن يقال بدخولها في عموم الآية، ولكن نفقة الزوجة غير متوقّفة على حاجتها إليها، وإنّما هي حقّ لها على الزوج.

أضف إلى ذلك: أنّ الكلام في الزوجة، ولا يمكن قياسها على الأبوين.

وكقوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‌ [2]؛ بناءً على أنّ ورود الآية في خصوص المرضعات، لا يكون دليلًا على اختصاص الحكم بهنّ؛ بعد العلم بعدم الفرق بين المرضعات وذوات الأزواج.

ولكن يرد على الاستدلال بالآية: أنّها ناظرة إلى خصوص الطعام، والإدام، والكسوة، فهي أخصّ من المدّعى.

وكقوله تعالى في المطلّقات: وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى‌ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ...* لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ‌ [3].

وهذه الآية أحسن ما في هذا الباب؛ فإنّ الإنفاق فيها مطلق يشمل جميع ما يحتاج إليه، ومن المعلوم أنّه لا فرق بين نفقة اولات الأحمال في عدّة الطلاق البائن، وبين ذوات الأزواج.

وأمّا الروايات‌ المتضمّنة لوجوب النفقة، فهي على طوائف:

الطائفة الاولى: ما وقع التصريح فيها بعنوان «النفقة» على سبيل الإطلاق، مثل ما رواه الحلبي- في الصحيح- عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت: من الذي اجبر على نفقته؟ قال:

«الوالدان، والولد، والزوجة، والوارث الصغير» [4].


[1]. لقمان (31): 15.

[2]. البقرة (2): 233.

[3]. الطلاق (65): 6- 7.

[4]. وسائل الشيعة 21: 511، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب 1، الحديث 9.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست