نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 478
وقد فسرّ
«الوارث الصغير»
في حديث ب «الأخ، وابن الأخ، ونحوه» [1]، ومن المعلوم أنّه يحمل على الاستحباب؛ لقيام الدليل على
عدم الوجوب.
ومثل ما رواه العيّاشي في تفسيره، عن أبي القاسم الفارسي، قال: قلت للرضا عليه
السلام: جعلت فداك، إنّ اللَّه يقول في كتابه: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وما يعني بذلك؟ فقال:
«أمّا الإمساك بالمعروف: فكفّ الأذى،
وإحباء النفقة، وأمّا التسريح بإحسان: فالطلاق على ما نزل به الكتاب» [2].
ومثل ما روته العامّة من قول النبي صلى الله عليه و آله لهند زوجة أبي سفيان-
لمّا شكت إليه صلى الله عليه و آله عدم إعطاء زوجها أبي سفيان لنفقتها-:
وهذه الروايات تدلّ على وجوب النفقة بما يندرج تحت هذه الكلمة؛ من دون تخصيصها
بطعام، وإدام، وكسوة.
الطائفة الثانية: ما تدلّ على وجوب امور ثلاثة: الطعام، وما يلحق به من
الإدام، والكسوة، وهي كثيرة، مثل ما رواه رِبْعي بن عبداللَّه والفضيل بن يسار
جميعاً، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قوله تعالى: وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا
آتَاهُ اللَّهُ قال:
«إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع
كسوة، وإلّا فرّق بينهما» [4].
ومثلها الروايات الثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة، والسادسة، والسابعة،
والثامنة، من الباب الأوّل من أبواب نفقات «الوسائل».
وهذه الروايات- كما ترى- لا تدلّ على أكثر من الثلاثة الاولى؛ أعني الطعام،
والإدام، والكسوة.
[1]. وسائل الشيعة 21: 512، كتاب
النكاح، أبواب النفقات، الباب 1، الحديث 10.
[2]. وسائل الشيعة 21: 512، كتاب
النكاح، أبواب النفقات، الباب 1، الحديث 13.