responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 476

وإسكان، وإخدام، وآلة الإدهان؛ تبعاً لعادة أمثالها في البلد» [1].

وذكر صاحب «الجواهر» أجناساً ثمانية: الطعام، والإدام، والكسوة، والفراش، وآلة الطبخ والشرب، وآلة التنظيف، والسكنى، ونفقة الخادمة [2].

وما ذكره المصنّف هنا قريب ممّا ذكره في «الجواهر» وقد ذكرنا هنا ما ذكره في الطعام والإدام، وسنتبعه بالباقي.

لكن يبقى الكلام في امور اخر، كاجرة الحمّام، والطبيب، والدواء، والمركب، ولوازم الرياضة إن احتاجت إليها، والكتب الدينية عند الحاجة، وثمن الكفّارات، ومصارف بعض الأسفار التي تتداول لرفع النَصَب والملال ... إلى غير ذلك، وسنتكلّم فيها إن‌شاءاللَّه.

ولكنّ اللازم‌ قبل كلّ شي‌ء، الرجوع إلى أدلّة المسألة؛ حتّى نلاحظ ما هو موجود في الأدلّة من العناوين الكلّية والجزئية، ثمّ نقوم بشرح ما يتفرّع عليها، وعمدة ما ورد في هذا الباب: قوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‌ [3]؛ بناءً على أنّ ذلك يشمل النفقات جميعاً.

ولكنّ الإنصاف: أنّه لا دلالة فيه على المقصود؛ فإنّه إذا قيل: «عاشر أخاك بالمعروف» لا يكون دليلًا على وجوب الإنفاق عليه، ولا سيّما إذا لم يكن يحتاج إليه، كالزوجة المستغنية عنها.

إلّا أن يقال: المعاشرة بالمعروف بالنسبة إلى الزوجة، تقتضي الإنفاق عليها بحسب العرف والعادة.

ولكن هذا في الواقع، رجوع إلى السيرة، لا الآية الشريفة.

وأضعف منه دلالة على المقصود، ما ذكره صاحب «الرياض» [4] من قوله تعالى‌


[1]. شرائع الإسلام 2: 570.

[2]. جواهر الكلام 31: 331- 336.

[3]. النساء (4): 19.

[4]. رياض المسائل 10: 546.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست