responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 404

التعاسر، فتأمّل.

الثاني: السيرة العقلائية الجارية على ذلك قطعاً، فإنّهم يرون الامّ أحقّ به من كلّ أحد؛ إلّاإذا طلبت ما يزيد على غيرها.

الثالث: الروايات الكثيرة الدالّة عليه بوضوح، والتي فيها الصحاح وغيرها:

منها: ما رواه فضل أبي العبّاس، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: الرجل أحقّ بولده، أم المرأة؟ قال:

«لا، بل الرجل، فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلّقها: أنا ارضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه، فهي أحقّ به» [1].

ومنها: ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

«إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتّى تضع حملها، وإذا وضعته أعطاهاأجرها، ولا يضارّها؛ إلّا أن يجد من هو أرخص أجراً منها، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتّى تفطمه» [2].

ومنها: ما رواه داود بن الحُصَيْن، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَ‌ قال:

«ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية، فإذا فطم فالأب أحقّ به من الامّ، فإذا مات الأب فالامّ أحقّ به من العصبة، وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم، وقالت الامّ: لا ارضعه إلّابخمسة دراهم، فإنّ له أن ينزعه منها، إلّاأنّ ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع امّه» [3].

ومنها: وما رواه الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

«الحبلى المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها، وهي أحقّ بولدها حتّى ترضعه بما تقبله امرأة اخرى؛ إنّ اللَّه يقول:

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ‌ ...» [4].


[1]. وسائل الشيعة 21: 471، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب 81، الحديث 3.

[2]. وسائل الشيعة 21: 471، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب 81، الحديث 2.

[3]. وسائل الشيعة 21: 470، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب 81، الحديث 1.

[4]. وسائل الشيعة 21: 472، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب 81، الحديث 5.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست