وهذه الروايات وإن ورد جميعها أو أكثرها في المطلّقات، إلّاأنّها تجري في ذوات
الأزواج بطريق أولى، كما هو ظاهر، فاللازم تقديم الامّ على غيرها إذا لم تطلب
شيئاً، أو طلبت ما لا يزيد على غيرها.
عدم التنافي بين سقوط حقّ الإرضاع وثبوت حقّ الحضانة
الثاني: الحضانة، فلها دلائل اخرى سيأتي البحث عنها إن
شاء اللَّه، ولا مانع من الجمع بينها وبين دفع الولد إلى غير الامّ في بعض صور
المسألة؛ لعدم المنافاة بينهما، فتأتي المرضعة إلى بيت الامّ فترضعه، أو يؤخذ
الولد إلىبيتها للرضاع، وهذا المقدار لا ينافي الحضانة، وبهذا يتّضح حال الفرع
الثانيمن الفرعين في المسألة.
بقي هنا شيء: وهو أنّه يظهر من بعض كلمات فقهاء العامّة،
أنّه لا تستأجر الامّ على الإرضاع، ولا يصحّ لها طلب الاجرة؛ قال في «المغني»:
«وقال أصحاب الشافعي: إن كانت في حبال الزوج فلزوجها منعها من إرضاعه؛ لأنّه يفوّت
حقّ الاستمتاع بها في بعض الأحيان، وإن استأجرها على رضاعه لم يجز؛ لأنّ المنافع حقّ
له، فلا يجوز أن يستأجر منها ما هو أو بعضه حقّ له ... وقال أبو حنيفة: إن طلبت
الأجر لم يلزم الأب بذلها لها» [2].
[1]. وسائل الشيعة 21: 455، كتاب
النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب 70، الحديث 7.