responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 403

(مسألة 12): الامّ أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرّعة، أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص، وأمّا لو طلبت زيادة، أو اجرة ووجدت متبرّعة، فللأب تسليمه إلى غيرها. والأحوط عدم سقوط حقّ الحضانة الثابت للُامّ أيضاً؛ لعدم التنافي بين سقوط حقّ الإرضاع وثبوت حقّ الحضانة.

أقول: في المسألة فرعان:

أحقّيت الامّ بإرضاع ولدها

أحقّيت الامّ بإرضاع ولدها

الأوّل‌: أنّ الامّ أحقّ من غيرها بالإرضاع إذا تبرّعت، أو طلبت اجرة مساوية أو أقلّ من غيرها. وقد ادّعي على هذا الإجماع؛ قال في «الرياض»: «والامّ أحقّ بإرضاعه إذا تبرّعت، أو قنعت بما تطلب غيرها؛ إجماعاً حكاه جماعة، قيل: لظاهر الآية: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ‌ والأجود الاستدلال عليه بالرواية المطلقة .... وربما ظهر منها أنّها لو طلبت زيادة عمّا تقنع غيرها، فللأب نزعه منها واسترضاع غيرها مطلقاً وإن لم تطالب أزيد من اجرة المثل، كما هو الأظهر الأشهر بين الأصحاب» [1].

ومراده من الجملة الأخيرة أنّها لو طلبت اجرة المثل، وكان هناك من تأخذ أقلّ من اجرة المثل، يمكن للأب نزعه منها وإرضاعه من غيرها.

وعلى كلّ حال: يمكن الاستدلال له بامور:

الأوّل: ظاهر الآية الشريفة: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ... إلى قوله تعالى: وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ ... [2]، فإنّ ظاهرها أنّ الولد لا يدفع إلى غيرها إلّابعد


[1]. رياض المسائل 10: 520.

[2]. الطلاق (65): 6.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست