(مسألة 6): الأحوط في الختان قطع الغلاف بحيث يظهر تمام الحشفة، كما هو المتعارف، بل لا يخلو من قوّة (1).
(مسألة 7): لا بأس بكون الختّان كافراً حربياً أو ذمّياً، فلا يعتبر فيه الإسلام (2).
(مسألة 8): لو ولد الصبيّ مختوناً سقط الختان وإن استحبّ إمرار الموسى على المحلّ لإصابة السنّة (3).
فروع حول الختان
1- أقول: هو مقتضى ظهور الأدلّة؛ فإنّ التعبير عن غير المختون
«بالأغلف»
في روايات متعدّدة [1]، دليل على وجوب قطع الغلفة. هذا مضافاً إلى أنّ المتفاهم من لفظ «الختان» هذا عرفاً.
2- أقول: الدليل عليه إطلاق الأدلّة، مع العلم بعدم اعتبار قصد القربة فيه حتّى يقال: إنّها لا تتمشّى من الكافر.
هذا مضافاً إلى التصريح فيه بالجواز في رواية عبداللَّه بن جعفر الحِميري [2]، بل فهي فيها عن مخالفة سنّة اليوم السابع رغم عدم وجدان الختان المسلم.
3- أقول: هو من القضايا التي قياساتها معها، واستحباب إمرار الموسى إنّما هو لوروده في غير واحدة من الروايات [3].
[1]. راجع الرواية 1 و 4 و 5 من الباب 52 من أحكام الأولاد. [منه دام ظلّه]
[2]. وسائل الشيعة 21: 433، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب 52، الحديث 1.
[3]. راجع الباب 53 من أحكام الأولاد من الوسائل، ففيه روايتان تدلّان على هذه السنّة. [منه دام ظلّه]