responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 384

استحباب العقيقة وآدابها

(مسألة 9): من المستحبّات الأكيدة العقيقة للذكر والانثى، ويستحبّ أن يعقّ عن الذكر ذكراً وعن الانثى انثى، وأن تكون يوم السابع، وإن تأخّرت عنه لعذر أو لغير عذر لم تسقط، بل لو لم يعقّ عنه حتّى بلغ عقّ عن نفسه، بل لو لم يعقّ عن نفسه حال حياته يستحبّ أن يعقّ عنه بعد موته، ولا بدّ أن تكون من أحد الأنعام الثلاثة: الغنم- ضأناً كان أو معزاً- والبقر والإبل، ولا يجزي عنها التصدّق بثمنها. قيل: يستحبّ أن تجتمع فيها شروط الاضحية؛ من كونها سليمة من العيوب، لا يكون سنّها أقلّ من خمس سنين كاملة في الإبل، وأقلّ من سنتين في البقر، وأقلّ من سنة كاملة في المعز، وأقلّ من سبعة شهور في الضأن. وهو لا يخلو من إشكال، كما أنّ تعيين السنين بما ذكر لا يخلو بعضها من إشكال، والأمر سهل. ويستحبّ أن تخصّ القابلة بالرجل والورك، والأفضل أن يخصّها بالربع، وإن جمع بين الربع والرجل والورك؛ بأن أعطاها الربع الذي هما فيه لا يبعد أن يكون عاملًا بالاستحبابين، ولو لم تكن قابلة اعطي الامّ تتصدّق به.

استحباب العقيقة وآدابها

أقول: ذكر المصنّف في هذه المسألة عشرة فروع:

الأوّل: استحباب العقيقة للذكر والانثى.

الثاني: استحباب كون العقيقة للذكر من الذكر، وللُانثى من الانثى.

الثالث: استحباب كونها في اليوم السابع.

الرابع: أنّه لو أخّرها لا يسقط استحبابها ولو بعد البلوغ.

الخامس: استحبابها ولو بعد الممات.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست