responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 382

(مسألة 5): الختان واجب لنفسه، وشرط لصحّة طوافه في حجّ أو عمرة واجبين أو مندوبين، وليس شرطاً في صحّة الصلاة على الأقوى، فضلًا عن سائر العبادات.

في اشتراط الطواف بالختان دون سائر العبادات‌

أقول: أمّا اشتراط الطواف بالختان، فهو مشهور بين فقهائنا، وقد ادّعي الإجماع عليه أيضاً، ووردت فيه روايات متعدّدة، فراجع «الجواهر» [1].

وأمّا اشتراط غيره- من الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات- به، فلم يقم دليل على اعتباره فيها، والأصل عدم الاشتراط.

وقال في «نهاية المرام»: «ذكر جمع من الأصحاب: أنّ الختان شرط في صحّة الصلاة ونحوها من العبادات المشروطة بالطهارة، واستدلّ عليه بعضهم بنجاسة الجلدة الساترة؛ فإنّها- لوجوب قطعها- في حكم الميتة، وضعفه ظاهر» [2].

***


[1]. جواهر الكلام 19: 274.

[2]. نهاية المرام 1: 454.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست