responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 97

إجماعية؛ قال في «الجواهر»: «لا ريب في أنّه يجوز عند الضرورة، نظر كلّ من الرجل والمرأة إلى الآخر، ولمسه» [1].

وقال الشهيد الثاني قدس سره في «المسالك»: «قوله: ويجوز عند الضرورة ... قد عرفت أنّ موضع المنع من نظر كلّ من الرجل والمرأة إلى الآخر، مشروط بعدم الحاجة إليه، أمّا معها فيجوز إجماعاً» ثمّ ذكر له أمثلة كثيرة [2].

ولقد أجاد في جعل العنوان الجامع هو الحاجة، ثمّ فرّع عليها اموراً كثيرة، ومن الواضح أنّ عنوان «الحاجة» أيضاً يرجع إلى قاعدة الأهمّ والمهمّ، فالأولى جعلها العنوان الوحيد في المسألة.

وقال العلّامة في «التذكرة»: «القسم الثاني: أن يكون هناك حاجة إلى النظر، فيجوز إجماعاً» ثمّ ذكر أمثلة مختلفة، نظير إرادة النكاح، وإرادة البيع المحتاجة إلى معرفة المشتري أو البائع، ومقام الشهادة والمعالجة، ثمّ قال: «ولا يشترط في جواز نظره خوف فوات العضو، بل المشقّة بترك العلاج، خلافاً لبعض الشافعية» [3].

وقد تلخّص من جميع ذلك: أنّ المسألة إجماعية بين الأصحاب- رضوان اللَّه تعالى عليهم-.

وقال ابن قدامة في «المغني»: «فصل: فيمن يباح له النظر من الأجانب: يباح للطبيب النظر إلى ما تدعو إليه الحاجة من بدنها؛ من العورة وغيرها فإنّه موضع الحاجة ... وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها ... وإن عامل امرأة في بيع أو إجارة، فله النظر إلى وجهها؛ ليعلمها بعينها، فيرجع عليها بالدرك. وقد روي عن أحمد كراهة ذلك في حقّ الشابّة، دون العجوز، ولعلّه كرهه لمن يخاف الفتنة، أو يستغني عن المعاملة، فأمّا مع الحاجة وعدم الشهود فلا بأس» [4].


[1]. جواهر الكلام 29: 87.

[2]. مسالك الأفهام 7: 49.

[3]. تذكرة الفقهاء 2: 573.

[4]. المغني، ابن قدامة 7: 459.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست