responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 96

(مسألة 22): يستثنى من حرمة النظر واللمس- في الأجنبيّ والأجنبيّة- مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل، كمعرفة النبض إذا لم تمكن بآلة نحو الدرجة وغيرها، والفصد والحجامة وجبر الكسر ونحو ذلك ومقام الضرورة، كما إذا توقّف استنقاذه من الغرق أو الحرق على النظر واللمس، وإذا اقتضت الضرورة، أو توقّف العلاج على النظر دون اللمس أو العكس، اقتصر على ما اضطرّ إليه، وفيما يضطرّ إليه اقتصر على مقدار الضرورة، فلايجوز الآخر ولاالتعدّي.

أقول: لمّا فرغ من بحث النظر واللمس، شرع في المستثنيات، وذكر منها أمرين أحدهما أعمّ من الآخر: أمّا الأعمّ فهو مقام الضرورة، وهذا عنوان عامّ يشمل كلّ ضرورة دينيّة أو دنيويّة، وأمّا الأخصّ فهو مقام المعالجة.

وذكر المحقّق اليزدي في «العروة الوثقى» أربعة موارد، وأضاف إلى الموردين موردين آخرين: مقام معارضة كلّ ما هو أهمّ في نظر الشارع، ومقام الشهادة.

وفي الحقيقة فإنّ جميع ذلك يندرج في قاعدة الأهمّ والمهمّ؛ لأنّ في موارد المعالجة أو الضرورة أو الشهادة، دائماً يدور الأمر بين ما تكون مراعاته أهمّ من حرمة النظر أو اللمس؛ فإنّ حفظ النفس عند المرض أو عند خوف الغرق أو الحرق أو حفظ الحقوق عند الشهادة، أهمّ في نظر الشارع من حرمة اللمس والنظر، كما هو ظاهر؛ حتّى أنّ إباحة النظر عند إرادة التزويج أيضاً من هذا الباب، فالأولى أن يجعل عنوان الاستثناء، موارد تعارض الأهمّ والمهمّ، ثمّ يذكر أمثلته ومصاديقه، وهذا أضبط لبيان الموضوع والحكم.

الأقوال في المسألة

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى بيان الأقوال في المسألة، والظاهر أنّ المسألة

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست