responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 98

فقد أرسله إرسال المسلّمات؛ ممّا يكشف عن موافقة الجميع أو الأكثر، حتّى أنّه ذكر توجيهاً لكلام أحمد ليوافق ما ذكره. هذا حال المسألة بحسب أقوال الفريقين إجمالًا.

وأمّا الدليل على هذا الحكم، فهو من طريقين:

الأوّل: قاعدة الأهمّ والمهمّ، وهي قاعدة عقلية دلّ عليها صريح العقل، وعليها بناء العقلاء، فإذا أحرزنا أنّ مسألة المعالجة أو الشهادة أو البيع أو النكاح أو غيرها، من قبيل الأهمّ، وترك النظر واللمس من قبيل المهمّ، لا يبقى شكّ في ترجيح الأوّل على الثاني، وهكذا الأمر في جميع الواجبات والمحرّمات، مثل الاضطرار إلى أكل الميتة لحفظ النفس الذي نطق به الكتاب العزيز، ومثل الغيبة عند المشورة، والكذب لإصلاح ذات البين، والتقيّة لحفظ النفس، والأكل في المخمصة من مال الغير ... إلى غير ذلك من الأمثلة في مختلف أبواب الفقه.

وهذه القاعدة مركّبة من كبرى وصغرى: «إنّ هذا أهمّ، وهذا مهمّ» «وكلّما كان كذلك يرجّح الأهمّ على المهمّ» ويشهد لصحّة كبراها صريح العقل، ولو كان هناك شبهة فإنّما هي في تشخيص بعض مصاديقها، فما مضى في كلام بعض الشافعية- من أنّه يشترط في جواز النظر خوف فوات العضو- إنّما هو خلاف في تشخيص الصغرى لا الكبرى، كما هو ظاهر.

والحاصل: أنّ هذه قاعدة عقلية قطعية مؤيّدة بما ورد في الكتاب والسنّة، وكفى بها دليلًا في المقام.

الثاني: من طريق الأخبار، وهي على طائفتين: أخبار عامّة، وأخبار خاصّة:

أمّا الاولى، فهي ما تدلّ على حلّية كلّ محرّم عند الضرورة والاضطرار، وهي روايات:

منها: ما رواه أبو بصير، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المريض، هل تمسك له المرأة شيئاً فيسجد عليه؟ فقال:

«لا، إلّاأن يكون مضطرّاً ليس عنده غيرها؛ وليس‌

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست