responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 95

اللغة. ويشهد له قوله تعالى بعد ذكر عدّة من الكبائر: كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً [1]. وعلى الأقلّ يكون مفهومها أعمّ من الحرمة والكراهة المصطلحة، فلا تكون دليلًا على الجواز.

وعلى كلّ حال: لو قلنا بالحرمة، لأمكن أن يكون ذلك بسبب نظر زوجها إليه، أو لمسه، ويمكن أن يكون غير ذلك، فلا يكون دليلًا على حرمة النظر. وأمّا لو قلنا بالكراهة- كما هو الأقوى- فهو دليل على جواز النظر؛ لملازمته عرفاً للنظر واللمس من الأجنبيّ، كما لا يخفي.

فتلخّص من جميع ما ذكرنا: أنّ الحقّ هو جواز النظر إلى العضو المبان؛ وإن كان الأحوط استحباباً هو الاجتناب، واللَّه العالم.

***


[1]. الإسراء (17): 38.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست