نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 95
اللغة. ويشهد له قوله تعالى بعد ذكر عدّة من الكبائر: كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً[1]. وعلى الأقلّ
يكون مفهومها أعمّ من الحرمة والكراهة المصطلحة، فلا تكون دليلًا على الجواز.
وعلى كلّ حال: لو قلنا بالحرمة، لأمكن أن يكون ذلك بسبب نظر زوجها إليه، أو
لمسه، ويمكن أن يكون غير ذلك، فلا يكون دليلًا على حرمة النظر. وأمّا لو قلنا
بالكراهة- كما هو الأقوى- فهو دليل على جواز النظر؛ لملازمته عرفاً للنظر واللمس
من الأجنبيّ، كما لا يخفي.
فتلخّص من جميع ما ذكرنا: أنّ الحقّ هو جواز النظر إلى العضو المبان؛ وإن كان
الأحوط استحباباً هو الاجتناب، واللَّه العالم.