responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 444

اقوال أربعة:

1- و هو الأظهر بينها، أنّه يحكم بعلمه مطلقا.

2- قيل: لا يجوز مطلقا.

3- و هو قول ابن إدريس: يجوز في حقوق الناس من دون حقوق اللّه.

4- و هو قول ابن الجنيد: بالعكس في كتابه الأحمدى. [1]

و هناك قول آخر ايّدناه و سنشير إلى أدلّته و هو المختار و حاصله الفرق بين مبادئ العلم فإنّ مبادئ علم القاضى على ثلاثة أقسام:

1- ما تكون حسيّة، كما إذا رأى الحاكم من يشرب الخمر أو سمع القذف.

2- ما لا تكون حسيّة و لكن تكون قريبة من الحسّ مثل ما ورد في قضايا مولانا أمير المؤمنين على بن أبى طالب- صلوات اللّه و سلامه عليه- من أنّه امر بشقّ ولد تنازعت فيه امرأتان، كلّ واحدة منهما تدّعى انّها امّه، فقالت احداهما: لا تشقّه يا امير المؤمنين و اعطه الأخرى‌ [2] فعلم عليه السّلام انها امّه، و كذلك ما حكى من أمره عليه السّلام قنبر بضرب عنق العبد عند تنازع رجلين، كلّ منهما يدّعى انّه المولى و الآخر عبده، فلمّا رأى أنّ احدهما نحّى عنقه مخافة ضربه، علم أنّه العبد. [3]

إلى غير ذلك من أشباهه فإن المستند في جميع ذلك هو العلم الحاصل من المبادئ القريبة من الحسّ.

3- ما كان حاصلا من مبادئ حدسيّة محضة عن طريق جمع القرائن المختلفة التى ستأتى الإشارة إليها فعلم من جميعها بواقع الأمر.

فنقول بحجيّة علمه في الأولين دون الأخير. [4]


[1]- المسالك، المجلد 2، الصفحة 359، و نسب في الايضاح (المجلد 2، الصفحة 313) القول الثالث إلى ابن ادريس كما هنا، و لكن عبارة الحلّى في السرائر تنادى بالقول الاول حيث قال: «عندنا للحاكم أن يقضى بعلمه في جميع الاشياء» (السرائر، المجلد 2، الصفحة 179).

[2]- لاحظ وسائل الشيعة، المجلد 18، الصفحة 212، الباب 21 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 11.

[3]- انظر وسائل الشيعة، المجلد 18، الباب 21 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 4 و 9.

[4]- سيأتي توضيح القول المختار و إقامة الادلّة بما لا مزيد عليه.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست