نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 444
اقوال أربعة:
1- و هو الأظهر بينها، أنّه يحكم بعلمه مطلقا.
2- قيل: لا يجوز مطلقا.
3- و هو قول ابن إدريس: يجوز في حقوق الناس من دون حقوق اللّه.
4- و هو قول ابن الجنيد: بالعكس في كتابه الأحمدى. [1]
و هناك قول آخر ايّدناه و سنشير إلى أدلّته و هو المختار و حاصله الفرق بين
مبادئ العلم فإنّ مبادئ علم القاضى على ثلاثة أقسام:
1- ما تكون حسيّة، كما إذا رأى الحاكم من يشرب الخمر أو سمع القذف.
2- ما لا تكون حسيّة و لكن تكون قريبة من الحسّ مثل ما ورد في قضايا مولانا
أمير المؤمنين على بن أبى طالب- صلوات اللّه و سلامه عليه- من أنّه امر بشقّ ولد
تنازعت فيه امرأتان، كلّ واحدة منهما تدّعى انّها امّه، فقالت احداهما: لا تشقّه
يا امير المؤمنين و اعطه الأخرى [2] فعلم عليه السّلام انها امّه، و كذلك ما حكى من أمره عليه
السّلام قنبر بضرب عنق العبد عند تنازع رجلين، كلّ منهما يدّعى انّه المولى و
الآخر عبده، فلمّا رأى أنّ احدهما نحّى عنقه مخافة ضربه، علم أنّه العبد. [3]
إلى غير ذلك من أشباهه فإن المستند في جميع ذلك هو العلم الحاصل من المبادئ
القريبة من الحسّ.
3- ما كان حاصلا من مبادئ حدسيّة محضة عن طريق جمع القرائن المختلفة التى
ستأتى الإشارة إليها فعلم من جميعها بواقع الأمر.
[1]- المسالك، المجلد 2، الصفحة 359،
و نسب في الايضاح (المجلد 2، الصفحة 313) القول الثالث إلى ابن ادريس كما هنا، و
لكن عبارة الحلّى في السرائر تنادى بالقول الاول حيث قال: «عندنا للحاكم أن يقضى
بعلمه في جميع الاشياء» (السرائر، المجلد 2، الصفحة 179).
[2]- لاحظ وسائل الشيعة، المجلد 18،
الصفحة 212، الباب 21 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 11.
[3]- انظر وسائل الشيعة، المجلد 18،
الباب 21 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 4 و 9.
[4]- سيأتي توضيح القول المختار و
إقامة الادلّة بما لا مزيد عليه.
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 444