نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 443
الكلام في حجيّة علم القاضى و حدودها
المسألة 4- للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق اللّه و حقوق الناس فيجب عليه إقامة
حدود اللّه تعالى لو علم بالسبب، فيحدّ الزانى، كما يجب عليه مع قيام البيّنة و
الإقرار، و لا يتوقّف على مطالبة أحد.
و أمّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة، حدّا كان أو تعزيرا، فمع
المطالبة، له العمل بعلمه.
أقول: هاهنا في الواقع فرعان مختلفان:
أحدهما: حجيّة علم الحاكم في باب القضاء و عدمه.
ثانيهما: انّه لا يشترط في إجراء حدود اللّه مطالبة احد و لكن في حقوق
الآدميين يشترط مطالبة صاحب الحقّ.
فما يظهر في بدو النظر من العبارة و كذلك عبارة المحقّق في الشرائع من انّ
الفرع الثانى من قبيل التفصيل في عمل القاضى بعلمه، في غير محلّه، فتدبّر جيّدا.
و الكلام يقع في الفرع الأول: و هو مسألة مهمّة لها آثار كثيرة في مختلف ابواب
القضاء و فيها اقوال كثيرة و خلاصة الاقوال في ذلك ما ذكره شيخنا الشهيد الثانى-
قدس سره- في المسالك في كتاب القضاء ما ملخّصه:
ظاهر الأصحاب الاتّفاق على أنّ الامام عليه السّلام يحكم بعلمه مطلقا لعصمته
المانعة من تطرّق التهمة، و علمه المانع من الخلاف. و الكلام في غيره من الحكّام و
هنا
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 443