تحمّل الإمام بعض الامور (و لا أقل من القراءة) عن المأمومين و لا شكّ في صحّة
صلاتهم و عدم الوزر عليهم إذا جهلوا بالحال، و لكن الإمام ضامن لنقص صلاتهم، و كذا
ما دلّ على ضمانه إذا صلّى بهم جنبا.
2- ما دلّ على حرمة الإفتاء بغير علم و هي كثيرة [1].
و فيه: أنّ خروجها ممّا نحن فيه أظهر من غيره، لأنّها في الإغراء بالجهل في
الشبهات الحكمية، و أين هو ممّا نحن بصدده؟
3- ما دلّ على كراهة إطعام البهيمة الأطعمة و الأشربة المحرّمة مثل: ما رواه
أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن البهيمة البقرة و غيرها تسقي
أو تطعم ما لا يحلّ للمسلم أكله أو شربه أ يكره ذلك؟ قال: نعم يكره ذلك» [2].
و فيه إشكال ظاهر، لأنّ كراهة ذلك لا تدلّ على الحرمة في الإنسان، اللهمّ إلّا
أن يكون المراد من الكراهة الحرمة، و هو غير ثابت.
4- ما دلّ على حرمة سقي الشراب للطفل و الكافر، مثل:
ما رواه أبو الربيع الشامي قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الخمر.
فقال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «إنّ اللّه عزّ و جلّ بعثني
رحمة للعالمين، و لأمحق المعازف و المزامير و امور الجاهلية و الأوثان، و قال:
أقسم ربّي لا يشرب عبد لي خمرا في الدنيا إلّا سقيته مثل ما يشرب منها من الحميم،
معذّبا أو مغفورا له، و لا يسقيها عبد لي صبيا صغيرا أو مملوكا إلّا سقيته مثل ما
سقاه من الحميم يوم القيامة معذّبا أو مغفورا له» [3].
(و بهذا المضمون الأحاديث رقم 2 و 3 و
6 من الباب نفسه).
و ما رواه الصدوق رحمه اللّه في عقاب الأعمال باسناده عن النبي صلّى اللّه
عليه و آله و سلم في حديث قال: «و من شرب الخمر سقاه اللّه من السمّ الأساود و من
سمّ العقارب ... و من سقاها يهوديا أو نصرانيا أو صابيا أو من كان من الناس فعليه
كوزر من شربها» [4].
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، الباب 4، من
أبواب صفات القاضي، ص 9.
[2]. وسائل الشيعة، ج 17، ص 247،
الباب 10، من أبواب الأشربة المحرّمة، ح 5.