كما عرفت إنّما هو العلم بالموضوع، أعني العلم بعنوان النجاسة لا بحكمها.
و ثانيا: إنّ موضوعات الأحكام مختلفة، بعضها غير مقيّدة بالعلم، كحرمة ما لا
يؤكل في لباس المصلّي، و بعضها مقيّدة بالعلم، كحرمة لبس النجس في الصلاة، فلذا
يعاد في الأوّل في حال السهو دون الثاني بعد ظهور الحال.
و بالجملة احتمال دخل العلم بالموضوع في ملاك الحرمة واقعا في بعض الموارد
ممكن جدّا.
و ثالثا: كونه من الإغراء بالقبيح أوّل الكلام.
و يمكن الاستدلال له بارتكاز المتشرّعة المأخوذ من الشارع قطعا، فإنّه يقتضي
حرمة إعطاء الخمر للجاهل به، و كذا الميتة و لحم الخنزير، و لكن المسلم منه هو بعض
المحرّمات المؤكّدة كالخمر، و أمّا بالنسبة إلى مثل إعارة الثوب النجس و شبهها غير
معلوم.
فلا يبقى مجال إلّا للقول بالتفصيل بين ما علم من مذاق الشرع حرمته على كلّ
حال و بكلّ صورة، و ما لم يعلم، و لعلّ هذا الارتكاز متّخذ من الأدلّة الآتية،
فانتظر.
أمّا الثّاني: من ناحية الأدلّة الخاصّة، و قد استدلّ بروايات قد يفهم منها
العموم منها:
1- ما ورد في أبواب الجماعة عن علي عليه السّلام: «إنّه ليس من إمام يصلّي
بقوم فيكون في صلاته نقص إلّا كانت عليه و لا ينقص من صلاتهم» [1].
و مثله ما في تحف العقول [2] و بمضمونه في الوسائل [3] بل فيه: كان عليه مثل أوزارهم- إلى غير ذلك
ممّا في معناه.
و فيه: مضافا إلى أن اسناد بعضها غير نقيّة، أنّها أجنبية، عمّا نحن فيه، بل
هو دليل على
[1]. بحار الأنوار: ج 18، ص 63، (و
لكن لم نعثر على هذا ح في البحار و لكن عثرنا عليه هو:
عن علي عليه السّلام قال من صلّى بالناس هو جنب أعاد هو و الناس صلاتهم. (بحار
الأنوار، ج 88، ص 67، ح 19).
و قريب منه ما رواه في الوسائل ما هذا لفظه:
عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أ يضمن الإمام صلاة
الفريضة؟ فانّ هؤلاء يزعمون أنّه يضمن، فقال:
لا يضمن، أي شيء يضمن؟ إلّا أن يصلّي بهم جنبا أو على غير طهر. (وسائل
الشيعة، ج 5، ص 434، الباب 36، من أبواب صلاة الجماعة، ح 6، (و منه قريب منه ما في
المستدرك، ج 1، ص 494، الباب 32، من أبواب صلاة الجماعة، ح 2).