responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 89

كما عرفت إنّما هو العلم بالموضوع، أعني العلم بعنوان النجاسة لا بحكمها.

و ثانيا: إنّ موضوعات الأحكام مختلفة، بعضها غير مقيّدة بالعلم، كحرمة ما لا يؤكل في لباس المصلّي، و بعضها مقيّدة بالعلم، كحرمة لبس النجس في الصلاة، فلذا يعاد في الأوّل في حال السهو دون الثاني بعد ظهور الحال.

و بالجملة احتمال دخل العلم بالموضوع في ملاك الحرمة واقعا في بعض الموارد ممكن جدّا.

و ثالثا: كونه من الإغراء بالقبيح أوّل الكلام.

و يمكن الاستدلال له بارتكاز المتشرّعة المأخوذ من الشارع قطعا، فإنّه يقتضي حرمة إعطاء الخمر للجاهل به، و كذا الميتة و لحم الخنزير، و لكن المسلم منه هو بعض المحرّمات المؤكّدة كالخمر، و أمّا بالنسبة إلى مثل إعارة الثوب النجس و شبهها غير معلوم.

فلا يبقى مجال إلّا للقول بالتفصيل بين ما علم من مذاق الشرع حرمته على كلّ حال و بكلّ صورة، و ما لم يعلم، و لعلّ هذا الارتكاز متّخذ من الأدلّة الآتية، فانتظر.

أمّا الثّاني: من ناحية الأدلّة الخاصّة، و قد استدلّ بروايات قد يفهم منها العموم منها:

1- ما ورد في أبواب الجماعة عن علي عليه السّلام: «إنّه ليس من إمام يصلّي بقوم فيكون في صلاته نقص إلّا كانت عليه و لا ينقص من صلاتهم» [1].

و مثله ما في تحف العقول‌ [2] و بمضمونه في الوسائل‌ [3] بل فيه: كان عليه مثل أوزارهم- إلى غير ذلك ممّا في معناه.

و فيه: مضافا إلى أن اسناد بعضها غير نقيّة، أنّها أجنبية، عمّا نحن فيه، بل هو دليل على‌


[1]. بحار الأنوار: ج 18، ص 63، (و لكن لم نعثر على هذا ح في البحار و لكن عثرنا عليه هو:

عن علي عليه السّلام قال من صلّى بالناس هو جنب أعاد هو و الناس صلاتهم. (بحار الأنوار، ج 88، ص 67، ح 19).

و قريب منه ما رواه في الوسائل ما هذا لفظه:

عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أ يضمن الإمام صلاة الفريضة؟ فانّ هؤلاء يزعمون أنّه يضمن، فقال:

لا يضمن، أي شي‌ء يضمن؟ إلّا أن يصلّي بهم جنبا أو على غير طهر. (وسائل الشيعة، ج 5، ص 434، الباب 36، من أبواب صلاة الجماعة، ح 6، (و منه قريب منه ما في المستدرك، ج 1، ص 494، الباب 32، من أبواب صلاة الجماعة، ح 2).

[2]. تحف العقول، ص 41.

[3]. وسائل الشيعة، ج 5، ص 434، الباب 36، من أبواب الجماعة، ح 6.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست