و فيه إنّه يمكن أن تكون للخمر خصوصية ليست في غيرها كما هو كذلك، و لذا صرّح
في الكافر في غيرها بخلافه.
5- ما دلّ على جواز بيع المشتبهين بالميتة للكافر، و قد مرّ ذكره، و يستفاد
منه بالمفهوم عدم جوازه لغيره، و دلالتها على المقصود لا بأس بها، و لكن هل يستفاد
منها العموم؟!
6- ما دلّ على وجوب اهراق المرق المتنجّس مثل:
ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّ أمير المؤمنين عليه
السّلام سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة، فقال: «يهراق مرقها و يغسل اللحم و
يؤكل» [1].
7- ما دلّ على وجوب إعلام نجاسة الدهن مثل:
ما مرّ من رواية معاوية بن وهب و غيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في جرذ
مات في زيت ما تقول في بيع ذلك؟ فقال: «بعه و بيّنه لمن اشتراه ليستصبح به» [2].
و ما رواه إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سأله
سعيد الأعرج السمّان عن الزيت ... تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به؟ قال: «أمّا
الزيت فلا تبعه إلّا لمن تبيّن له فيبتاع للسراج، و أمّا الأكل فلا ...» [3].
8- ما دلّ على عدم جواز بيع العجين النجس إلّا ممّن يستحلّ الميتة مثل:
ما رواه حفص البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في العجين من الماء النجس
كيف يصنع به؟
و تحصّل من جميع ذلك أنّ الأعيان النجسة أو المتنجّسات أو المحرّمات لا يجوز
إطعامها للغير، أو غير ذلك من أشباهه إشكال، نعم في المأكولات لا يبعد التحريم و
إن كان الأحوط في الجميع هو ذلك.
نعم ذكر صاحب الحدائق في بعض كلماته في مسألة بيع الدهن النجس: أنّ هذه
الأخبار
[1]. وسائل الشيعة، ج 16، ص 376،
الباب 44، من أبواب الأطعمة المحرّمة، ح 1.
[2]. المصدر السابق، ج 12، ص 66،
الباب 6، من أبواب ما يكتسب به، ح 4.