responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقسام القرآنية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 20

الأمور، بل المقصود منه إثبات أو نفي شي‌ء معين.

أمّا النوع الثاني من القسم، وهو قسم «التعهد»، ففيما إذا نكث الشخص يمينه ولم يعمل بما التزم به، فمضافاً إلى أنّ عمله هذا يعتبر ذنباً وترتب عليه عقوبة أخروية فعليه الكفارة أيضاً وكفارته إطعام عشرة مساكين أو إكساؤهم، فإذا لم يتمكن من ذلك فيجب عليه صيام ثلاثة أيّام. والملفت للنظر أنّ هذا الشخص إذا لم يعيّن في قسمه مكاناً وزماناً خاصّاً للإتيان بذلك العمل، فإنّه يجب عليه دفع الكفارة المذكورة في كل وقت يرتكب فيه مخالفة لذلك القَسم.

وعلى هذا الأساس فما نراه على المستوى الاجتماعي من قبيل حلف نوّاب البرلمان الذين يُقسمون باللَّه في بداية عملهم على أن لا يرتكبوا خيانة للنظام السياسي وللشعب وعلى أن يؤدوا دورهم بأحسن وجه، فلو أنّهم ارتكبوا ما يخالف هذا الحلف والقسم فيجب عليهم دفع الكفارة، وفيما إذا صدرت منهم مخالفات لهذا القسم في تلك المدّة الزمنية وحنثوا بالتزامهم المذكور فيجب عليهم دفع الكفارة بشكل متكرر.

النتيجة أنّ كفارة حنث اليمين هي كفارة ثقيلة، فالحذرَ الحذرَ من اليمين والحلف والنذر واجتناب هذه الأمور مهما أمكن إذا كنتم لا تستطيعون الوفاء بالنذر أو القسم، لأنّ التكاليف الدينية ثقيلة بحدّ ذاتها فلا ينبغي إضافة أحمال أخرى على أنفسنا بواسطة النذر والقسم بحيث إننا أحياناً يجب علينا دفع كفارة ذلك طيلة العمر.

الخلاصة، أنّ اليمين لإثبات أو نفي موضوع معين إذا كانت كاذبة فلا كفارة عليها، ولكن اليمين من النوع الآخر (يمين الالتزام) تترتب على مخالفتها الكفّارة، رغم أنّهما يشتركان في حرمة المخالفة وفي صورة الكذب.

نام کتاب : الأقسام القرآنية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست