فقال للقوم و هو عنده: ما ذا ترون؟ أقضي بأكثرهما شهودا، فلعل الشاهدين خير من الخمسة، ثم قال: فيها قضاء و صلح، و سأنبئكم بالقضاء و الصلح: أما الصلح فيقسم بينهما لهذا خمسة أسهم و لهذا سهمان، و أما القضاء بالحق: فيحلف أحدهما مع شهوده أنه بغله ما باعه و لا وهبه فيأخذ البغل، و إن شاء أن يغلظ في اليمين ثم يأخذ البغل، فإن تشاححتما أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف فأيكما قرع حلف، فقضى بهذا و أنا شاهد. أخرجه عبد الرزاق و البيهقي في السنن الكبرى.
و ذكر أيضا في ص 26:
عن يحيى الجزار قال: اختصم إلى علي رضي اللّه عنه رجلان في دابة و هي في يد أحدهما، فأقام هذا بينة أنها دابته و أقام هذا بينة أنها دابته، فقضى للذي في يده، قال: و قال علي: إن لم تكن في يد واحد منهما فأقام كل واحد منهما بينة أنها دابته فهي بينهما. أخرجه عبد الرزاق و البخاري و مسلم.
و من أقضيته عليه السّلام ما رواه القوم
فمنهم الفاضل المعاصر المحامي صبحي محمصاني في «تراث الخلفاء الراشدين في الفقه و القضاء» (ص 211 ط دار العلم للملايين) قال:
و من أقضية الإمام علي، في هذا الشأن، أن رجلا و امرأة شوهدا بحالة الجماع.
فزعم الرجل أن المرأة زوجته، و وافقته هي على قوله. فدرأ الإمام عنهما الحد بسبب الشبهة.
و من أقضيته عليه السّلام
ما
رواه القوم في كتبهم:
فمنهم الحافظ الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي