إنه قد أقر، ثم دعا بالآخر فسأله فأقر، حتى أقروا كلهم.
و منهم العلامة القاضي أبو العباس أحمد بن محمد الجرجاني الثقفي المتوفى سنة 482 في «المنتخب من كنايات الأدباء و إرشادات البلغاء» (ص 126 ط دار الكتب العلمية في بيروت سنة 1405) قال:
قرأت في كتاب الجمهرة لأبي هلال العسكري قال: خرج قوم في خلافة علي رضي اللّه عنه في سفر فقتل بعضهم بعضا، فلما رجعوا طالبهم و أمر شريحا بالنظر فحكم بإقامة البينة، فقال علي رضي اللّه عنه متمثلا:
أوردها سعد و سعد مشتمل ما هكذا تورد يا سعد الإبل
أراد أنه قصر و لم يستقص كما قصر صاحب الإبل عند إيرادها.
و المثل لمالك بن زيد مناة بن تميم و قد رأى أخاه سعدا أورد إبله و لم يحسن القيام عليها، فتمثل بذلك. أي سعد مشتمل بكسائه نائم غير مشمر للسقي. فصار مثله للذي يقصر في الأمور و يؤثر الراحة على المشقة.
قال: ثم إن عليا عليه السّلام و الرضوان فرق بينهم و سألهم واحدا واحدا فاختلفوا فلم يزل يبحث حتى أقروا فقتلهم. انتهى.
و من أقضيته عليه السّلام
ما
رواه جماعة من أعلام العامة في كتبهم:
فمنهم الفاضل المعاصر أحمد عبد الجواد المدني في «المعاملات في الإسلام» (ص 25 ط مؤسسة الإيمان و دار الرشيد- بيروت و دمشق) قال:
عن حنش بن المعتمر قال: جاء إلى علي رضي اللّه عنه رجلان يختصمان في بغل، فجاء أحدهما بخمسة يشهدون أنّه نتجه، و جاء الآخر بشاهدين يشهدان أنه نتجه،