responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 4  صفحه : 25

الحلبي لا تشمل الشرب فإن النهي فيه عنالأكل فقط و الروايات المجوزة تكون فيالشرب فقط، فطائفة تدل على النهي عن الأكلو طائفة تدل على جواز الشرب و لا مانع لأنالنهي ظاهر في الحرمة و الاتحاد في الحكمإذا عطفت المفضضة على الذهب و الفضة ممنوعفالأكل منها حرام و الشرب حلال، و اما سائرالاستعمالات فحيث لا دليل على حرمتهفالأصل يقتضي الحلية.

ثم ان في معنى المفضض قد اختلف فحكى الشيخالأعظم الأنصاري في طهارته (ص 352) عن صاحبالبحار فيه ستة احتمالات: الأول ان الظروفالتي بعضها نحاس و بعضها فضة المتميز كلواحد منهما عن الآخر كما يستعمل ظروفأصلها من الخزف أو غيره و فيها شي‌ء منالفضة. الثاني ما كان جميعه مموّهابالفضة، و هو قسمان: الأول ما كان مموهابالفضة و إذا عرض على النار لا ينفصل منهشي‌ء. الثاني ما كان متلبسا بالسبائك وشبهها و إذا عرض على النار ينفصل منه شي‌ء.الثالث ما علق عليه حلقة أو قطعة من سلسلةمن الفضة، الرابع ان تخلط الفضة بغيرها ويصنع منه الآنية، الخامس ما نقش بالفضة.

هذا ما ذكره الشيخ (قده) من الاحتمالاتنقلا عن البحار و اما الذي [1] يستفاد منالروايات فهو الاحتمال الأول و هو القولبان المفضض ما كان فيه قطعة من الفضة ولقوله عليه السّلام في رواية ابن سنان «واعزل فمك عن موضع الفضة».

و تقريب الاستدلال هو ان الظرف لو كانجميعه ممّوها بماء الفضة أو بها نفسها لايبقى وجه للتفصيل بين موضع الفم و غيره، واما غيره هذا الموضع فلا دليل على المنعمنه و الأصل يقتضي البراءة عن الحرمة نعملو قلنا بأن الرواية يكون حكمها على الفرضأي إذا كان بعض منه فضة و بعض آخر غيرهافأعزل فمك و اما إذا كان الجميع كذلك فلا.

و قال صاحب المدارك باستحباب العزل و عنجمع حرمة الوضع اى وضع‌


[1] أقول ان الشيخ قده أيضا قد اختار الأولو الثالث. ***

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 4  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست