responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 4  صفحه : 26

الفم، و دليلهم ظهور الأمر في قوله عليهالسّلام «اعزل» في الوجوب و معناه انالعزل واجب و تركه حرام و عليه الطباطبائيبحر العلوم و المصنف.

و اما الدليل [1] على عدم البأس بذلك فماورد من قوله عليه السّلام «الا ان يكرهالفضة فينزعها» (ح 4 باب 66 من النجاسات) و فينسخة «و اعزل فمه» فعلى هذا حيث لا تكونهذه الجملة ظاهرة في الوجوب فيمكن الحملعلى الكراهة، و قال صاحب الجواهر ما رأيترأيا على الحرمة فعلى هذا لا إجماع فيالمقام حتى يحذر منه و لا يتم ما استدل بهللمرام و لكن الاحتياط لا يترك.

هذا كله في المفضض فهل المذهب [2] أيضاكذلك أم لا؟ التحقيق عدم كونه مثل المفضضلعدم الدليل عليه و لكن قيل انه مثل المفضضلوحدتهما عرفا. و فيه ان الأكل أيضا مثلالشرب فكيف لا يقولون بوحدتهما إذا دلالدليل على حرمة أحدهما في الرواية وأيدوا قولهم بأنه يستلزم كسر قلوب الفقراءو خلاف النظام الاجتماعي و لكن أمثال ذلكلا يمكن الاستدلال الفقهي به بل هواستحسان محضا فإنه لا فرق بين ضبطه فيالصندوق و كونه منصوبا على شي‌ء في ذلكفلو كان المناط ذلك يجب ان يقال به في كلاالمقامين و هو كما ترى.


[1] أقول انه لا يكون هذا أيضا دليلا لأنالنسبة بين هذه و ما يكون فيه الأمر فالعزلالعموم و الخصوص المطلق لأن هذه دلت علىعدم البأس عن المفضضة، موضع الفضة و غيرهاو تلك الرواية على وجوب عزل الفم عن موضعالفضة و لا بأس باستعمالها، و حيث ادعىاختلاف النسخ فالاحتياط الوجوبي هو تركوضع الفم على الفضة.

[2] حيث علمنا من الروايات مبغوضية استعمالالذهب و الفضة بنحو الإناء و هذا أيضا منشؤنه يمكن القول بأن الأولى و الأحوط تركالمذهب أيضا و لا يخفى ان هذا الوجهاستحساني و لا دليل لنا على الحرمة. ***

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 4  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست