responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 4  صفحه : 24

الجواب غير صحيح لأن الكراهة كما أنهامحتاجة إلى القرينة كذلك الحرمة محتاجةإليها.

و لكن التحقيق كما حرر في محله هو اناستعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد جائز ولكن المائز هنا هو ان الاحكام متضادة أعنيالوجوب و الحرمة و الكراهة و الإباحة والاستحباب و لا جامع بين الحرمة و الكراهةو النهي يكون لنسبة زجرية بين الموضوع والمحمول و عند عدم القرينة فلا محالة يحملعلى الفرد الأكمل.

هذا ما قيل في المقام و ذكرناه تبعا لهم ولكن الحق انه لا معارضة بين الروايات أصلابل [1] كل واحد يكون في مورد غير الموردالأخر فإن حسنة


[1] أقول ان رواية الحلبي (ح 10 باب 65 منالنجاسات) يكون لسانها مطلقا لقوله كرهآنية الذهب و الفضة و المفضضة و حيث تكونمع الخاص في الأكل بنحو العموم و الخصوص ولا سبيل إلى إحراز وحدة المطلوب بعدكونهما مثبتين فلا مناص الّا ان يقال انالكراهة غير الحرمة أو ان المشهور أعرضواعنها في صورة كون الكراهة هي الكراهةالمصطلحة في الذهب و الفضة فلا مناص الّاان يقال بأن المجوزة على فرض عدم إثباتإعراض المشهور عن المطلق تخصص المطلقة فيخصوص الشرب فينتج أيضا ما ذكره الأستاذ (مدظله).

و لكن الإنصاف ان المستفاد من الرواياتبعد ملاحظة ما ورد في ان وجودهما اى الذهبو الفضة في الاستعمالات و خصوصا الأكل والشرب منهما مبغوض و هنا أيضا يكونالكراهة في رواية الحلبي مطلقة، هو انالمراد الأكل و الشرب. و ما ورد في خصوصالشرب من عدم البأس يمكن ان يقال كانالمورد مورد الشرب و ما ورد في خصوص الأكليكون المراد منه هو الأعم من الشرب. و كيفكان فالفرق بينهما بعيد و القول بالحرمةمشكل و الجمع يقتضي الكراهة و اما موضعالفضة فيحرم الشرب منه للنهى بقوله عليهالسّلام «و اعزل فمك من موضع الفضة». ***

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 4  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست