responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 4  صفحه : 23

قال لا تأكل في آنية من فضة و لا في آنيةمفضضة.

و تقريب الاستدلال ان هذه الرواية اماتكون لفظة «لا» فيها [1] زائدة فيصيرالمعنى لا تأكل في آنية من فضة و لا في آنيةمفضضة أو لا تكون زائدة فمعناه لا تأكل فيآنية مفضضة و منها موثقة بريد عن ابى عبداللّه عليه السّلام انه كره الشرب فيالفضة و في القدح المفضض.

و قيل في مقام الجمع ان الروايات المجوزةلما يكون التجويز فيها مطلقا من حيث أطوارالاستعمالات و كذلك الناهية فالجمع يقتضيالحمل على الكراهة برفع اليد عن ظهور كلبنصّ الأخر، ضرورة أن المجوزة نص فيالجواز ظاهر في عدم المنقصة و الناهية نصفي المنع أي المنقصة و ظاهرة في الحرمة.

و قد أشكل عليهذا الجمع أولا بأن الروايةالواحدة كيف يمكن حمل بعضها على الحرمة والبعض الأخر على الكراهة فإن صدر روايةالحلبي يكون فيه النهي التحريمي عن أوانيالذهب و الفضة و ذيلها النهي عن المفضضة وثانيا انه من استعمال اللفظ في أكثر منمعنى ضرورة استعمال النهي الواحد تارة فيالحرمة و اخرى في الكراهة.

و الجواب عنه أولا هو ان الاشكال غير واردلانه يمكن استعمال اللفظ بنحو عموم المجازمع القرينة في الكراهة و الحرمة و لا اشكالفيه. و لكن هذا [2]


[1] أقول الظاهر انه لا وجه لكونه ذائدة وعلى اى تقدير لا يكون موجبا للفرق بينالمعنيين.

[2] أقول الجواب عن الإشكال الثاني هو انالمعطوف في حكم المعطوف عليه و العاطفيوجب ان يكون الحكم على أحدهما مكررا علىالأخر فمعنى «و لا في آنية مفضضة» لا تأكلفيها فالنهي متعدد و لكن السياق يقتضي انيكون الحكم على المعطوف هو الحكم علىالمعطوف عليه لا غيره فلا محالة يؤل الأمرالى ما ذكره (مد ظله) من الحمل على الفردالأكمل. ***

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 4  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست