responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 4  صفحه : 22

أكثرية الذهب أو الفضة فحكم بالحرمة و علىأقليته عن خليطه فلا حرمة [1] في الصورةالسابقة.

الكلام في الأواني المفضضة


مسألة 6- لا بأس بالمفضض و المطلي و المموهبأحدهما


مسألة 6- لا بأس بالمفضض و المطلي و المموهبأحدهما نعم يكره استعمال المفضض بل يحرمالشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضة بلالأحوط ذلك في المطلي أيضا
(1) أقول انه يجب النظر الى الرواياتالواردة في المقام لنرى ان أيّة منها يمكنالتمسك بها للمقام أو في مقام الجمع بينها.فنقول ان الروايات هنا على طائفتين الأولىما دلت على الجواز اى جواز استعمال المفضضمطلقا فمنها ما (في باب 66 من أبوابالنجاسات ح 4) عن معاوية بن وهب قال: سئل أبوعبد اللّه عليه السلام عن الشرب في القدحفيه ضبة من فضة قال لا بأس الا ان يكرهالفضة فينزعها و منها (في الباب المتقدم ح5) عن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّهعليه السّلام قال لا بأس ان يشرب الرجل فيالقدح المفضض و اعزل فمك عن موضع الفضة.

الطائفة الثانية ما دلت على النهي فمنهاما (في باب 65 من النجاسات ح 10) عن عبيد اللّهبن على الحلبي عن ابى عبد اللّه عليهالسّلام انه كره آنية الذهب و الفضة والآنية المفضضة.

و تقريب الاستدلال واضح لدلالتها على عدمجواز الاستعمال بأي نحو كان الا ان يقالبأنه منصرف إلى الأكل و الشرب.

و منها ما (في باب 66 من النجاسات ح 1) عن علىالحلبي عن ابى عبد اللّه عليه السّلام‌


(1) أقول ان المناط على صدق الإناء الذهبي والفضوى لا على أكثرية الذهب و الفضة نعمالأكثرية ربما توجب صدق ذلك. ***

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 4  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست