responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 48

في صورة كون المستصحب حكما إلزاميا والمأكولية و عدمها لا تكون من الأحكامالإلزامية بل غاية ما يستفاد منه الإباحة.

قلت ان الإباحة [1] على قسمين الاقتضائيةو اللااقتضائية و معنى الثانية هو عدموجود الدليل على الحرمة و الحلية و معنىالأول جعل الإباحة من جهة الشرع لبعضالأشياء فإنه إذا شككنا في جعل الشرع وعدمه نستصحب عدم الجعل ففي المقام إذا كانالشك في انه هل حكم الشرع بمأكولية لحم هذاالحيوان أم لا نحكم بعدمه و هذا القدر منالحكم الشرعي يكفي لكون الاستصحاب صحيحافلو أشكل في المقام يجب ان يكون في استصحابعدمه الأزلي و المختار فيه في المقام عدمالجريان كما مر.

هذا كله بالنسبة إلى البول و الروث.


[1] أقول ان هذا لا يغني ظاهرا عن الإشكاللأن المراد من الحكم الإلزامي هو الوجوب والحرمة و لا يكون في الإباحة إلزام سواءكانت اقتضائية أو لا اقتضائية فالأولى فيالجواب ان يقال انا لا نلتزم في الاستصحابان يكون حكما إلزاميا بل إذا كان المستصحبموضوعا ذا حكم يكفى سواء كان إلزاميا أم لاعلى ان المقام يكون مما يكون له أثر إلزاميعلى فرض القول بأنه لو لم يكن كذلك لا يمكنجريانه و هو الاجتناب عن بوله و روثه علىفرض عدم انصراف الدليل الى العنوان الأوليالذاتي أو الى حرمة أكل لحمه. نعم لو كاناستصحابنا بالنسبة إلى المأكول اى كانالمستصحب مأكولية اللحم يمكن ان يقال لايكون حكما إلزاميا على انه أيضا يترتبعليه حكم شرعي بعدم لزوم الاجتناب عن بولهو روثه و لو لم يكن إلزاميا فكيفما كان لاوجه لهذا الاشكال و لعل مراد الأستاذ مدظله أيضا كان كذلك و اللّه العالم.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست