responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 47

ثم انه قد قاس صاحب الجواهر (قده) المقامبباب الصلاة فإنها يجب الفحص عن دخولالوقت و عن وجود الماء للوضوء و عدمه فيمثل من كان نائما في الصبح فيشك في دخولالوقت مع إمكان التفحص بما يوجب استقرارالشك أو وجوبه مطلقا و لو مع الاحتياج الىالتفحص التام و هذا القول يكون مبنيا علىشبهة قديمة عنهم في مثل ما هو مشكوكالخمرية و النجاسة و بيانها ان وظيفةالشارع بيان الكبريات و وظيفة العبدامتثالها فما هو وظيفته و هو بيان حرمةالخمر و وجوب الاجتناب عن النجس قد تم ومقتضى الامتثال ان نجتنب عن الشبهة فلعلهكان حراما لكونه خمرا في الواقع بأنه لاوجه له أصلا فيكون نظره (قده) الى هذهالشبهة و ما ادعى شيئا كان متفردا به فلاوجه لاعتراض القوم عليه.

و فيه ان الاحكام في النواهي لو لم تكنانحلالية يصح ما ذكروه و ما ذكره، و اماعلى فرض كونها انحلالية ففي المشكوك يكونوجود الحكم أول الكلام فلا ادرى هل انحلالنهي إليه أم لا فأصالة البراءة قاضيةبعدم التكليف.

فان قلت ان قاعدة الطهارة في البول والروث تجري في صورة عدم وجود ما يحرز موضوععدم الاجتناب عن الأبوال و الأرواث فإنلنا عام في الروايات يدل على وجوب غسل مطلقالبول مثل قوله عليه السّلام بعد السؤالعن البول اغسله في المركن مرتين و المقام وان كان من الشبهة المصداقية له بدوا و لكنعند التحقيق يحرز الموضوع فاستصحاب العدمالأزلي في الحيوان لحرمة اللحم يحرز انهذا الحيوان من غير المأكول فيجب الاحترازعن بوله و روثه.

قلت استصحاب العدم الأزلي غير جار على ماهو الحق و هو ان لنا لوازم للوجود مثلالشجاعة و السخاوة و لوازم للماهية والثانية لا يمكن استصحابها لعدم انفكاكالماهية عن لوازمها و المقام يكون من هذاالقبيل فإن المأكولية و عدمها تكون منلوازمها لا من لوازمه.

فان قلت أصل الكلام عن الاستصحاب فيالمقام لا وجه له لأنه انما يجري‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست