responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 49

(في أصالة عدم التذكية و ما يترتب عليها) واما حكم اللحم المطروح المشكوك كونه حلالاأو حراما فيكون محل بحثه في الأصول و لكننشير إليه في المقام أيضا بنحو الاختصارفنقول تحقيق الكلام في المقام يكون في ضمنأمور:

الأول ما يترتب على تذكية الحيوانات وعدمها فان المستفاد من الروايات أربعةأقسام: الأول ما يوجب طهارة اللحم و جوازاكله مثل الغنم و البقر و الإبل فإنه وأمثاله و إذا ذكى ذكاة شرعية يحل اكله ويكون طاهرا.

الثاني ما يوجب الطهارة لا حلية الأكل مثلالثعلب و الهرة فإنه و أمثاله إذا ذكى ذكاةشرعية يطهر جلده و لا يحل اكله. و الثالث مالا يوجبهما مثل الكلب و الخنزير. و الرابعما يوجب الحلية لا الطهارة الا ان عدمإيجابه الطهارة يكون لطهارته ذاتا مثلالجراد فإنه طاهر سواء ذكي أم لا.

هذه تقسيمات أربعة مهمة في المقام و ذكرأقسام أخر لا وجه هنا لذكرها لعدم فائدتها.

الأمر الثاني هو البحث عن الأصل فيالحيوانات فإنه هل يكون الأصل فيها قبولالتذكية حتى نحكم في كل ما شك في قبوله لهاو لم يخرج بالدليل بالتذكية أم الأصل عدمقبوله لها فنقول ما هو المهم في المقامالروايات الخاصة في مقامات مختلفةاستفادوا منها أصالة قبول التذكية في جميعالحيوانات الا ما خرج بالدليل الخاص و لكنلا يكون لنا دليل خاص في خصوص المورد.

فمنها موثقة ابن بكير (في باب 2 من أبوابلباس المصلى ح 1) و فيها قوله عليه السّلام«ان الصلاة في كل شي‌ء حرام اكله فالصلاةفي وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كلشي‌ء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتىيصلى في غيره ما أحل اللّه اكله ثم قال يازرارة هذا عن رسول اللّه صلّى الله عليهوآله فاحفظ ذلك يا زرارة فإن كان‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست