responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 46

المصداقية [1] لعام كل ما لا يؤكل لحمه،بوله و خرئه نجس إذا كانت الشبهة موضوعية ويكون مجرى الأصل إذا كانت حكمية و لا يجبالفحص في الشبهات الموضوعية لأن الأمر أوالنهي يتعلق بشي‌ء لو ثبت لنا انه متعلقالعنوان يتعلق به الأمر أو النهي فما داملم يثبت لا يشمله الحكم نعم إذا كان الفحصمما يكون استقرار الشك به فيجب مثل من يعلمبرطوبة في يده يحتمل ان يكون دما و يمكنهان يراه و ينظر اليه حتى يثبت الحال فانذلك واجب عليه لان الشك قبل هذا العمل غيرمستقر الا انه قد خصص ذلك في باب النجاساتبرواية زرارة الدالة على عدم وجوب الفحصحتى في صورة كونه مما لا مؤنة له (في باب 37من أبواب النجاسات ح 1) و فيها قوله «فهلعلى ان شككت في انه أصابه شي‌ء ان انظر فيهقال (عليه السّلام) لا و انما تريد ان تذهبالشك الذي وقع في نفسك» الحديث و تقريبالاستدلال واضح لانه بعد السؤال عن وجوبالنظر و عدمه حكم عليه السّلام بعدم وجوبهفلو قلنا بان التفحص في الموضوعات بقدراستقرار الشك واجب لا نقول به هنا لهذهالرواية الخاصة في باب النجاسات. [2]


[1] أقول انه لا يخفى انه لا يكون من الشبهةالمصداقية لعام كل شي‌ء طاهر حتى تعلم انقذر لان موضوعه الشك و هو حاصل هنا و قد جاءمن قبل الشك في كونه من المأكول أو غيره ولكن دليل غير المأكول يكون في مورد الشكفيصير ما نحن فيه من الشبهة المصداقية له.

[2] أقول ان الاستدلال بهذا ان كان المرادمنه التطبيق في المقام كما هو الظاهر فهوغير ظاهر لان المقام تكون الشبهة أولا وبالذات بالنسبة إلى مأكولية اللحم و عدمهاو في الشبهات الحكمية اتفقوا على وجوبالفحص و في الموضوعية منها أيضا يجب الفحصلاستقرار الشك فان الشك في الحلية والحرمة و ان كان لازمه الشك في الطهارة والنجاسة و لكن لا يكون شكا فيهما حتى ينطبقعليه رواية زرارة و الأصل في السبب مقدمعلى الأصل في المسبب و لو في هذه الجهة و هيوجوب الفحص لاستقراره في سائر الأبواب وعدم وجوبه في النجاسات.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست