responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 45

اللحم أو حرامه أو شك في انه من الحيوانالفلاني حتى يكون طاهرا كما إذا رأى شيئالا يدرى انه بعرة فار أو بعرة خنفساء ففيجميع هذه الصور يبنى على طهارته.

(1) اعلم ان المصنف تبعا للمشهور حكم في هذهالمسألة بحرمة الأكل و طهارة البول والروث بحكم أصالة عدم التذكية و قاعدةالطهارة سواء كانت الشبهة موضوعية أوحكمية فإن [1] هذا الحيوان قبل ذبحه كانحراما فكذلك بعده و لكن لا يلازم ذلك القولبنجاسة بول و روثه.

و قد أشكل عليه بأنه بعد الإذعان بأن كل مالا يؤكل لحمه يكون بوله و روثه نجسا بما مرفي الروايات فلا وجه للفتوى بطهارة البولو الروث مع الحكم بحرمة الأكل للتهافتالظاهر بينهما.

و فيه ان غير المأكول بالعنوان الأوليالذاتي غير المأكول بالعنوان الطاري فإنكل ما كان غير مأكول اللحم لا يمكن القولبنجاسة بوله و روثه فان الحيوان المأكولالذي قد مات حتف أنفه أو ذكى تذكية غيرشرعية لا يكون المدفوع منه نجسا.

و الحاصل كل عنوان من العناوين صار موضوعالحكم يكون ظهوره في العناوين الأولية و مانحن فيه يكون غير مأكول اللحم بالعنوانالطاري نعم لو كانت له حالة سابقه محرمةبواسطة العنوان الاولى و استصحب يترتبعليه جميع الآثار و لكن لا يكون مربوطا بمانحن فيه فان قاعدة الطهارة المستفادة منقوله عليه السّلام كل شي‌ء طاهر حتى تعلمانه قذر تشمل المقام لان هذا يكون منالشبهة


[1] هذا في صورة كون الحيوان لحما مطروحانعلم ان هذا البول بوله فنستصحب حرمة لحمهقبل التذكية و اما في صورة كون الحيوان حيافلا وجه لهذا الاستصحاب بل يجب التمسكباستصحاب العدم الأزلي لو كان في المقاموجه لجريانه.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست