responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 44

و تقريب الاستدلال ان الأعيان النجسة رجزفيجب الاحتراز عنها بجميع أنحائها لأنهمطلق و فيه ان الرجز يكون هو العمل في كثيرمن الموارد مثل فاجتنبوا الرجس من الأوثان[1] (سورة الحج الآية 30) و الا فنفس الخشب لايكون رجسا و إذا فرض موضوع من الموضوعاترجسا فيجب إحراز ذلك فان الحكم بالهجرة لايمكنه إثبات موضوعه و ما نحن فيه لم يثبتانه يكون رجزا و على فرض كونه كذلك فالهجرةواجبة عن الآثار المحرمة لا المحللة مثلالانتفاعات في التسميد فان الشرب و أمثالهحرام يجب الاحتراز عنه.

و الثالث الاستدلال بما ورد من قوله عليهالسّلام في رواية تحف العقول (و في الوسائلفي باب 1 من أبواب ما يكتسب به ح 1) «فجميعالتقلب في ذلك حرام».

و تقريب الاستدلال ان الانتفاع يكون منالتقلبات فهو حرام و فيه ان دلالة [2]الرواية قاصرة و كذا سندها ضعيف بما مر فلاوجه لحرمة الانتفاع بالأعيان و الا ضعف منذلك الفرق بين الأعيان النجسة و المتنجسة.

في طهارة البول و الروث من المشكوك لحمه‌

مسألة 3- إذا لم يعلم كون حيوان معين انهمأكول اللحم أو لا

مسألة 3 إذا لم يعلم كون حيوان معين انهمأكول اللحم أو لا، لا يحكم بنجاسة بوله وروثه و ان كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضىالأصل و كذا إذا لم يعلم ان له دما [3]سائلا أم لا كما إذا شك في شي‌ء انه منفضلة حلال‌


[1] الرجس هو القذر و الرجز هو القذرالمعنوي و هجره فعل من الافعال كما انالهجر عن النجس أيضا فعل من الافعال فلايستقيم هذا الجواب على ما هو ظاهره.

[2] أقول و توضيحه انه عليه السّلام عندالكلام عن جواز البيع و عدمه علل بان مايكون لهم فيه انتفاع يجوز بيعه و كذا ماكان فيه وجه من وجوه الصلاح فإذا كان بيعهجائزا فالانتفاع به جائز بالأولوية.

[3] في صورة إحراز كونه غير مأكول اللحم لايترك الاحتياط بالاجتناب كما مر

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست