responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 43

كان لا يكون لنا دليل على عدم جواز بيعالعذرة لدارجية بيعها و عدم المنع الشرعيأما الرواية الشاهدة على الجمع فهي روايةسماعة بن مهران قال سئل رجل أبا عبد اللّهعليه السّلام و انا حاضر فقال انى رجل أبيعالعذرة فما تقول قال حرام بيعها و ثمنها وقال لا بأس ببيع العذرة (في باب 40 من أبوابما يكتسب به ح 2).

و تقريب الاستدلال ان صدر الرواية فيهتعرض لعدم جواز بيع العذرة و في ذيلهاالتعرض لعدم البأس به فهذه اما ان تكونرواية واحدة فوجه الجمع بين الصدر و الذيلهو الحمل على الكراهة و اما ان تكونروايتين فكذلك و الشاهد على الاثنينيةتكرار لفظة قال و إتيان الظاهر مقامالضمير بقوله لا بأس بيع العذرة فإنه معذكر العذرة قبل يجب ان يقول لا بأس ببيعهاعلى مقتضى الأدب فعلى هذا التقدير أيضايمكن الجمع و الحمل على الكراهة ثم على فرضالاشكال فيها و استقرار التعارض فالمرجعالعمومات كما مر.

(في الانتفاع بالأعيان النجسة) اماالانتفاع بالأعيان النجسة ففيه قولان:الأول ما هو المشهور من عدم جوازه بل ادعىالإجماع عليه و ان كانت المنفعة محللة و هيالتي تكون محل النزاع و الا ففي المحرمةفعدم الجواز اتفاقي و الثاني جوازه كما عنالشيخ الأعظم الأنصاري و هو التحقيق والدليل عليه عمومات الحل مثل قوله عليهالسّلام (في باب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 4)كل شي‌ء حلال حتى تعلم انه حرام بعينه و لاتكون هنا لنا رواية خاصة على عدم الجواز وان كان لنا الرواية على عدم جواز البيع كماتقدم.

ثم ما يتوهم مانعا عن ذلك أمور كلهامخدوشة: الأول ادعاء الإجماع على عدمجوازه و فيه انه لا يكون محصلا و المنقولمنه يكون سنديا اى يمكن ان يكون سنده عدمتصور فائدة محللة لها فلا يكون كاشفا عنرأى المعصوم عليه السّلام.

و الثاني الاستدلال بآيات فمنها وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (سورة المدثر الآية 5)

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست