responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 42

من ان النهي إذا كان عن المسبب يوجب سلبالقدرة و سلب القدرة الشرعية يكون مثل سلبالقدرة العقلية التي تشترط في صحةالمعاملة و خروجها عن السفاهة فإن كانالنهي بحيث يفهم منه الإرشاد إلى الفسادفهو و الا فلا فرق في النهي عن السبب والمسبب.

و الحاصل من جميع ما ذكر و ما هو التحقيقهو ان النواهي لا توجب الفساد على فرض صحةالروايات سندا و دلالة على ان هذه لهامعارض فمنه حسنة محمد بن مضارب (في باب 40 منأبواب ما يكتسب به) عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال لا بأس ببيع العذرة.

فإذا لاحظنا هذه مع ما سبق يجب دفعالمعارضة إما بالجمع العرفي لو كان أوالترجيح و على فرض استقرار التعارضفالرجوع الى قواعد أخر فنقول قد جمعوابينها بوجوه من الجمع:

الأول الحمل على الكراهة فإن الطائفةالأولى ظاهرة في الفساد و نص في الحزازة وهذه ناصة في الصحة و ظاهرة في الحزازةفيسقط ظهور كل بنص آخر.

و الثاني حمل جواز بيعها في صورة كونهاذات منفعة محللة و عدمه في غير هذه الصورةفإن المقدمة الموصلة إلى الحرام مبغوضة والموصلة إلى الحلال محبوبة فبيعها إذا كانمقدمة للفساد فهو باطل و الا فلا، و الشاهدعليه الرواية الآنية قريبا عن سماعة بنمهران التي ذكر فيها جواز بيعها و عدمجوازه فان الجواز و عدمه لا يمكن جمعه الابهذا النحو.

و فيه ان هذا صحيح على بعض المسالك و هو انتكون المبغوضية موجبة للفساد لا على مسلكالتحقيق و هو عدمه.

ثم على فرض عدم إمكان الجمع فان كانالرجوع الى المرجح مقبولا عندكم فالمرجحمع ما دل على الجواز لأنها تكون موافقةلعمومات الكتاب أحل اللّه البيع و أمثالهو لو لم يكن مقبولا فالمرجع عمومات صحةالبيع و كيفما

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست