responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 41

الجواز لأن النهي بالصيغة و لو لم يكنموجبا للفساد و اما بلفظ النهي بقوله نهىرسول اللّه إلخ فيكون صريحا في الفسادفالشرع القى المالية عن العذرة.

و فيه أولا ان الرواية الأولى المتمسك بهاضعيفة السند سواء كان الراوي سكنا أومسكينا على اختلاف النسخ كما عليه أهلالرجال [1] نعم لو استند المشهور بها وأحرز استنادهم ينجبر الضعف الا انه لميحرز فلعلهم أفتوا على عدم الجواز لنكتةعدم الدارجية و كذا رواية دعائم الإسلام ولا تنجبر بالشهرة و ان زعمه النائيني (قده)لما مر و كذا رواية تحف العقول ضعيفة بمامر.

و ثانيا لا يمكن الاستدلال بقوله ثمنالعذرة سحت فان لفظ السحت لا يكون موضوعاللحرام فإنه استعمل في مواضع أخر فيالكراهة مثل ما ورد من ان أخذ الأجرة علىتعليم القرآن مع الشرط سحت (في المستدرك فيباب 26 من أبواب ما يكتسب به ح 6) و اجرةالحجام سحت (في الوسائل في باب 5 من أبوابما يكتسب به ح 2- 6) فالمراد بالسحت يكون مافيه الحزازة فإنه إذا دار الأمر بين كونهفي الحرام حقيقة و في غيره مجازا و بينوضعه لما هو أعم حتى يكون فهم خصوصيةالحرمة أو الحزازة بدال آخر و كان في كلواحد منها حقيقة فالثاني أولى لأصالة عدمالمجازية كما حرر في محله فيستعمل فيالجميع و يكون مشتركا معنويا [2] على انهلو دل على الحرمة أيضا قلنا ان الحرمة لاتوجب الفساد في المعاملات و اما ما قيل منان لفظ النهي صريح في الفساد أيضا فلا وجهله لانه يكون مثل النهي عن البيع مثلا و هولا يوجب الفساد و لا نقول بما قاله أبوحنيفة من القول بأن النهي في بيع العذرةيدل على الصحة و لا ما قال العلامةالنائيني (قده)


[1] لضعف على بن مسكين أو سكن لكونه مجهولا.

[2] أقول انه على فرض تمامية الدلالة علىالحرمة فهي توجب الفساد لما مر من انه يكونكالنهي المتعلق بالآثار الدال على الفسادأو يكون عينه كما مر آنفا.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست