responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 40

(في بيع العذرة) اما بيع العذرة- فقد ادعىالإجماع على عدم جوازه و استند المشهوربعدم المالية و قالوا يشمله أدلة لزومالبيع و جوازه و فيه ان العذرة يكون منمنافعه الدارجة التسميد في الزراعات علىانه في هذا الزمان ينتفعون بها انتفاعاتأخر مثل أخذ الزبد منها للصابون فلو لم يكنفي الزمان السابق عند العرف لها قيمة ومنفعة في زماننا يكون لها ذلك و قد حرر فيمحله ان أدلة أوفوا بالعقود و تجارة عنتراض تكون شاملة بالنسبة إلى محل و مكاندون مكان و محل آخر فان بيع كأس من الماءعلى شاطئ الوادي لا يشمله أدلة الوفاءبالبيع لعدم المالية و تشمله في مكان قفرعند العطش فإنه مال و كيف المال؟! واستدلوا أيضا بالروايات الواردة فيالمقام:

فمنها رواية على بن مسكين أو سكن باختلافالنسخ (في الوسائل ج 12) باب

من أبواب مايكتسب به ح 1) عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام ثمن العذرة من السحت تقريبالاستدلال ان النواهي المتعلقة بثمرةالبيع و هي الثمن يوجب فساد المعاملة والمراد بالسحت [1] هنا النهي عن البيع.

و منها ما في المستدرك عن دعائم الإسلام(في باب 5 من أبواب ما يكتسب به ج 2 ص 427) نهىرسول اللّه صلّى الله عليه وآله عن بيعالعذرة.

و تقريب الاستدلال واضح و قيل انالاستدلال بها أقوى من سابقتها لعدم‌


[1] أقول انه لا يكون التعبير بالسحتكالنهي عن البيع بل النهي عن آثاره بقولهثمن العذرة سحت اى ما يستفاد من المبادلة والمعاوضة و هو الثمن سحت كما عليه الأستاذأيضا في غير هذا المقام فعلى هذا لو لم يكنلنا شاهد على ان السحت يستعمل في المكروهأيضا نحكم بفساد المعاملة اما على فرضوجوبه كما هو التحقيق فنحكم بكراهةالتصرفات في الثمن.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست