responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 39

التي تكون مورد الاستدلال قوله عليهالسّلام «و اما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هومنهي عنه من جهة اكله و شربه و كسبه أونكاحه أو ملكه و إمساكه و استعماله أو هبتهأو عاريته أو شي‌ء يكون فيه وجه من وجوهالفساد نظير البيع بالربوا الى قوله (ع) أوشي‌ء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرملان ذلك كله منهي عن اكله و شربه» (فيالوسائل ج 12 في باب 1 من أبواب ما يكتسب به ح1).

و تقريب الاستدلال ان ما كان نجسا مثلالبول حرم جميع انتفاعاته فلا فائدة فيهفي نظر الشرع فلا يجوز بيعه و شرائه.

و فيها أولا ان صاحب التحف و ان كان عظيمالشأن و لكن الروايات التي ذكرت فيها تكونمرسلة فان انجبر ضعفها بالشهرة فهو و الافلا يمكن الاستناد بها و هذه الرواية ماأحرزنا استناد المشهور بها في قولهم بعدمالجواز حتى ينجبر ضعفها لاحتمال ان يكونسند فتواهم ما رأوا من عدم المنفعةالدارجة له في نظرهم.

و ثانيا انها تكون مضطربة المتن و لا أقولإذا كان بعض فقرات رواية مضطربا لا يمكنالتمسك بها في غير المضطرب بل السندللاضطراب هو معارضة بعض الفقرات للبعض فانقوله كل شي‌ء فيه وجه من وجوه الفساد حراميدل على ان كل شي‌ء فيه وجه من وجوه الصلاحيجوز بيعه فلا يمكن أخذ إطلاق من قوله أوشي‌ء من وجوه النجس فإذا كان البول فيهوجه من وجوه الصلاح فلم لا يجوز بيعه؟ وسريان حكم الحرمة حتى في صورة الاضطرار فيبعض النجاسات قول بلا وجه كما مر.

و ثالثا وجوه الحلال من المعاملات قد عللفيها بالمنفعة بقوله في الحلال من البيعمن جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرهفنفهم ان الوجه لجواز البيع حصول الانتفاعفإذا كان في البول أيضا انتفاع فلم لا يجوزبيعه و شرائه؟! فتحصل ان بيع البول من غيرالمأكول أيضا لا اشكال فيه و بظنى ان قولهمبعدم جواز البيع يكون مستندا الى عدمالانتفاع لا إلى رواية و إجماع.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست