responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 393

يشرب من الإناء قال اغسل الإناء الحديث.

و تقريب الاستدلال ان الغالب في شرب الكلبعن الإناء عدم ملاقاته لنفس الإناء بليلاقي لسانه الماء فلو كان المتنجس الذيهو الماء غير منجس فلا وجه لغسل الإناء إلاالنجاسة.

و الحاصل ان الاحتمالات في الرواية أربعة:الأول ما هو التحقيق من ان الأمر بالغسليكون لعدم الابتلاء بمنجسيته لأن الإناءلا يكون مسجدا و لا ملبسا بل ما هو اللائقبشأنه الشرب و الأكل منه فلا محالة يكونالأمر بغسله من جهة عدم الابتلاء بنجاسةالغذاء و الماء فيه و هذا يدل على تنجيسالمتنجس.

الاحتمال الثاني ما عن الهمداني (قده) منان الأمر بالاجتناب يمكن ان يكون من قبيلالنهي عن الأكل في أواني الذهب و الفضةفهكذا في المقام يكون احد المحرمات نفساالأكل و الشرب في الإناء النجس و لو لم يكنالغذاء نجسا.

و فيه انه ليس لنا في الشريعة المقدسة حكمكذلك و لا يكون مرتكزا في العرف بل هذا فيغاية البعد.

الاحتمال الثالث ان الأمر به لبقاء ذراتعين النجس في الإناء لا لصيرورته متنجسا وفيه ان الأواني لو كان من السفال و يكونالنجس مما له رسوب مثل الخمر يمكن ذلك ولكن الأواني الصينية و بعض الأقسام الأخرلا يكون فيه هذا الاحتمال.

الاحتمال الرابع ان يكون الأمر بهللتنظيف لا للنجاسة و فيه لو فتح باب هذاالاحتمال في الأوامر التي تكون في الغسليلزم فقه جديد و عدم نجاسة شي‌ء أصلا لأنانستفيد النجاسة في كثير من المقامات عنالأمر بالغسل فعلى هذا المتعين هوالاحتمال الأول و مع عدم القول بالفصلنقول بذلك في غير الأواني ضرورة انه لا فرقبين الكوز من الإناء و اللباس في ذلك و فيمعنى هذه الرواية روايات أخر بهذا المضمونفمن شاء فليرجع في مظانها.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست