responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 38

و هو ليس بحرام و كذا لا حرمة في شربه عندالاضطرار للاستشفاء.

فان قلت دليل حرمة ثمنه لا يختص بحينالاختيار بل إذا كان مضطرا إليه أيضا يحرمثمنه.

قلت لا وجه لذلك لان الحرام يترتب عليه ماذكر و اما إذا صار حلالا و لو بالاضطرارفمن اين يثبت ذلك فإنه إذا انقلب الحكمانقلبت الآثار.

فتحصل ان بول مأكول اللحم يجوز بيعه سواءكان جائز الشرب أو لم يكن و اشكال الفقهاءفيها أيضا لا يكون من جهة الرواية بل منجهة عدم الدارجية التي قد مرّ جوابه.

اما بول غير المأكول [1] فالمشهور على عدمالجواز و دليله الإجماع و فيه انه لا يكونلنا إجماع غير سندي فيمكن ان يكون سنده بعضالروايات.

و استدلوا بدليلين آخرين و كلاهما عليلان:الأول عدم دارجية بيعه و فيه ما مر من انخروج المعاملة عن السفه يكفى للصحة على انالمنفعة الدارجة فيه التسميد.

الثاني بالرواية التي مرت في بول المأكولآنفا المنقولة عن النبي صلّى الله عليهوآله و هو قوله صلّى الله عليه وآله اناللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه و لا تكونمروية في كتب الخاصة و قد مرّ ما فيها.

و ببعض فقرات رواية تحف العقول التي ذكرهاالشيخ الأعظم الأنصاري في أول المكاسبالمحرمة عن على بن شعبة عن الصادق عليهالسّلام نقلا عن التحف و الفقرة


[1] لو لا مخافة الإجماع أو الشهرة و إجمالالروايات و تعارضها لقلنا بجواز البيع حتىبالنسبة إلى العذرة على كراهية و اشكالعدم الدارجية بالنسبة إلى المنافعالمحللة في زمن صدور الروايات أيضا ممنوعبل التسميد كان دارجا كما في رواية وهب بنوهب عن على عليه السّلام (في باب 29 منالاطعمة المحرمة) و كان الكلام في بيعه.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست