responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 387

فنقول قد حقق في محله ان الأصل عدم تداخلالأسباب و المسببات و الأحكام فعلى هذاإذا تعدد السبب يتعدد المسبب و يتعددالحكم أيضا فيما يقبل التعدد و اما ما لايقبل التعدد مثل قصر الصلاة بقوله إذا خفيالجدران فقصر و إذا خفي الأذان فقصر فلا،ففي مقامنا هذا فاما ان يقال ان النجاساتواقعيات كشف عنها الشرع أو يقال لا يكونالا تعبدات بالأمر بالاجتناب فعلى كلاالتقديرين تعدد السبب يوجب تعدد المسبب وتعدد الحكم فعلى الأول إذا صار الشي‌ءنجسا بالبول أولا و ثانيا يشتد النجاسةفيه و هكذا و كذلك في صورة اختلاف حكمالنجس مثل الدم و البول و الولوغ فلا إشكالأصلا في الاشتداد و تعدد الحكم و علىالثاني أيضا لا إشكال في تعدد التعبد عندوجود سبب فكلما وجد سبب يوجد مسبب و حكمبتبعه و لا فرق في ذلك في الوضعيات والتكليفات فما عن بعض من الفرق لا وجه لهفكيف يقول المصنف (قده) بعدم التنجس ثانيامع كون المقام مما يقبل الاشتداد و التعدد.

ثم انه ربما تمسك لرفع المحذور بالإجماععلى عدم وجوب الغسل و ان كان مقتضى القاعدةالتعدد و لكن لا يتم لانه مع احتمال كونسنده ما ذكرناه من العقل و الاختلاف في انالمتنجس هل يتنجس أم لا لا يبقى لنا وثوقبه و ان قبله جل من الأصحاب.

و لكن التحقيق عندنا لرفع المحذور شيئانفيما كان النجس من جنس واحد مثل الدم معالدم و البول مع البول أو الدم و العذرةمما يتحد حكمهما، أولهما إطلاق أدلة الغسلفإنه إذا قيل مثلا اغسل ثوبك من الدم أو منأبوال ما لا يؤكل لحمه فهو مطلق من حيثالقلة و الكثرة و من حيث كونه دفعة واحدةأو دفعات فلا فرق في ان يكون من الأولكثيرا أو يصير كثيرا في الدفعات الأخرى ومع ضميمة ارتكاز العرف بعدم الفرق يتمالمطلوب.

و اما في ما لا يكون من جنس واحد مثل الدم والبول و الولوغ الذي يختلف‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست