responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 386

القائل بالاستحالة في البخار لأن الأحكامتابعة للعناوين و عنوانه غير عنوان الماءو لازمه الطهارة إذا رجع البخار ماء و لوكان عن بول ففي المقام يوجد اشكال مهم و هوان الغبار عنوان غير التراب فيلزم ان يقولبالطهارة و هكذا إذا رجع و صار ترابا ثانيامع ان الظاهر من الرواية لا يكون ذلك علىفرض استفادة المانعية في الصلاة.


مسألة 8- لا يكفى مجرد الميعان فيالتنجيس‌

مسألة 8- لا يكفى مجرد الميعان في التنجيسبل يعتبر ان يكون مما يقبل التأثر و بعبارةأخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحدالمتلاقيين فالزيبق إذا وقع في ظرف نجس لارطوبة له لا ينجس و إن كان مائعا و كذا إذااذيب الذهب أو غيره من الفلزات في بوتقةنجسة أو صب بعد الذوب في ظرف نجس لا رطوبةله لا ينجس الا مع رطوبة الظرف أو وصولرطوبة نجسة إليه من الخارج.

(1) أقول هذه المسألة لا تحتاج الى الشرحلوضوح دليلها مما سبق.


مسألة 9- المتنجس لا يتنجس ثانيا

مسألة 9- المتنجس لا يتنجس ثانيا و لوبنجاسة أخرى لكن إذا اختلف حكمهما يترتبكلاهما فلو كان لملاقى البول حكم و لملاقىالعذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معا و لذا لولاقى الثوب دم ثم لاقاه البول يجب غسلهمرتين و ان لم يتنجس بالبول بعد تنجسهبالدم و قلنا بكفاية المرة في الدم و كذاإذا كان في إناء ماء نجس ثم ولغ فيه الكلبيجب تعفيره و ان لم يتنجس بالولوغ و يحتملان يكون للنجاسة مراتب في الشدة و الضعف وعليه فيكون كل منهما مؤثرا و لا إشكال.

(2) أقول هذا الكلام منه بظاهره مشكل يحتاجالى بسط بيان ليتضح الاشكال‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست