responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 388

من حيث الحكم فلا يمكن أخذ الإطلاق مندليل كل واحد منهما ضرورة انه لا يكونالمطلق ناظرا الى ما هو خارج عن موضوعه فلايمكن ان يقال يجب غسل الدم مرة واحدة سواءكان معه بول أو ولوغ أم لا لأنهما لايكونان مربوطين بالدم ففي هذه الصورةيعارضه إطلاق دليل البول بأنه سواء كان فيالموضع دم أم لا فحينئذ نقول فيما يختلفآثارهما نأخذ به فان البول يوافق الدم فيغسل المرة و يخالفه في غسل مرة ثانية فماصار ملوثا بهما نحكم بوجوب غسله مرتين ونرتب عليه هذا الأثر المتمايز و اما المرةالتي كانت موافقة للدم فيكفيها الغسلالأول بجريان أصالة البراءة عن الزائدللشك فيه فعلى هذا لا نحكم بأنه يجب غسلهثلاث مرات مرتين للبول و مرة واحدة للدم معضميمة الارتكاز العرفي أيضا.

فإذا عرفت ذلك ففي كلام المصنف (قده) مواضعمن النظر: الأول حكمه بعدم التداخل فإنهظهر لك مما مر من الأصول الثلاثة في عدمالتداخل فساده الثاني حكمه في صورة ملاقاةالبول و الدم بوجوب الغسل مرتين فإنه لو لميتنجس المتنجس فكيف يجب الغسل مرتين فانالموضع إذا صار نجسا بالدم لا يؤثر البولعلى فرضه شيئا و كذا حكمه في الولوغ والثالث ما ذكر في ذيله من قبول اشتدادالنجاسات ثم قال و لا إشكال فإنه على فرضقبول ذلك أيضا يكون الاشكال على التعددبتعدد السبب في صورة كونهما من جنس واحدباقيا لانه خلاف الإجماع و خلاف إطلاقاتالأدلة و الارتكاز كما مر فكيف يحكم بعدمالإشكال في ذلك.


مسألة 10- إذا تنجس الثوب مثلا بالدم ممايكفى فيه غسل مرة

مسألة 10- إذا تنجس الثوب مثلا بالدم ممايكفى فيه غسل مرة و شك في ملاقاته للبولأيضا مما يحتاج الى التعدد يكتفى فيهبالمرة و يبنى على عدم ملاقاته للبول و كذاإذا علم نجاسة إناء و شك في انه ولغ فيهالكلب أيضا أم لا، لا يجب التعفير و يبنىعلى عدم تحقق الولوغ نعم لو علم تنجسه امابالبول أو الدم أو اما بالولوغ أو بغيرهيجب اجراء حكم الأشد من التعدد في البول والتعفير في الولوغ.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست