responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 37

عن السفاهة و كان بحيث يرون العقلاءلعملهم وجها تصح المعاملة في المورد سواءكان مالا أو لم يكن مثل انا نرى ان كل احديحبّ تصوير والده و لو كان قبيح الصورة فإناشتراه لا يقول أحد انه عمل ما يعملهالسفهاء و لو كانت المنفعة شخصية و لا يكونمالا و لا ذا منفعة لغير هذا الولدفالدارجية و عدمها تفهم من العرف و هو قاضيفي هذا المقام.

و لا تتوهم أن معاملة بعض الأشياء تصح فيصورة كون منفعته فعلية بل و لو كان مثلالعقاقير و بعض السموم الذي لا فائدة لهالا في بعض الأحيان يصح بيعه و شرائه فلايلزم ان يكون مثل روث البقر الذي قد قيلانه إذا كان جديدا يوجب شفاء وجع الفؤادالمزمن فالمعاملة من جهة العرف تام لامانع فيها و اما المنع الشرعي بالنسبة الىما نحن فيه فقد ذكر فيه رواية عن النبي (ص)فإنه قال ان اللّه إذا حرم أكل شي‌ء حرّمثمنه. (في المستدرك ج 2 باب 6 من أبواب مايكتسب به ح 7).

و تقريب الاستدلال انه إذا كان الآثارالظاهرة حراما فحرم ثمنه و بول هذهالحيوانات الآثار الظاهرة منه الشرب و هوحرام فيصدق ان البول من المحرمات فحرمثمنه هذا حاصل الاستدلال.

و فيه أولا الناقل لهذه الرواية و ان كانمن الفحول كالشيخ و لكن فيها الضعف من حيثالسند للإرسال و لا يمكن انجباره بعملالمشهور لانه ما أحرزنا استنادهم بهالحكمهم بعدم جواز البيع و نحتمل ان يكونسند فتواهم ما كان في ذهنهم من عدم صدقالمال و الدارجية بين الناس و قد مر جوابهبأنه إذا خرجت المعاملة عن السفه فيكفيللحلية هذا أولا.

و ثانيا على فرض صحة السند فالدلالةمخدوشة فهل تكون المنفعة البارزة في البولهي الشرب فان من راجع العرف و وجدانه يفهمانه لا يكون الا من اخفى المنافع عندهم لاأبرزها بل الثمرة الظاهرة التضميد والتسميد و أمثال ذلك‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست