responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 36

ان الصور الثلاثة الأول محكومة بالطهارةللروايات و الرابعة محكومة بالنجاسة [1]لعدمها و لصدق الملاقاة.
[فصل في بيع البول و الغائط]

مسألة 2- لا مانع من بيع البول و الغائط منمأكول اللحم‌

مسألة 2- لا مانع من بيع البول و الغائط منمأكول اللحم و اما بيعهما من غير المأكولفلا يجوز نعم يجوز الانتفاع بهما فيالتسميد و نحوه.

(1) اعلم ان الصناعات الأولية مع قطع النظرعن كلمات الفقهاء تقتضي جواز بيع البول والروث لوجود المقتضى و هو العمومات مثلقوله تعالى في سورة البقرة الآية 275)أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ (و في سورةالنساء الآية 29) إِلَّا أَنْ تَكُونَتِجارَةً عَنْ تَراضٍ و (في سورة المائدةالآية 1) و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و المانعالذي يتصور بدوا هو ان من شرائط العوضينكونهما مالين فيمكن ان لا يكون البول والغائط مالين و لكنّا نقول اما الروث فيعدمالا لان قوام الزراعات يكون به و اما بولالغنم فيكون أقوى من روثه في الانتفاع فانبيعه و ان لم يكن معمولا و لكن ربمايستأجرون الغنم ليكون في البستان و يبولمدة و يقوى الأرض فلو فرض مكان يجتمع فيهأبواله يمكن الانتفاع به و يعدّ مالا.

فتحصل ان للبول منفعة دارجة بين العرف وليس من منافعه الشرب حتى تشمله الروايةالآتية بعيد هذا.

على انه لا وجه لقولهم البيع مبادلة مالبمال بل إذا خرج عمل المتعاملين‌


[1] أقول ان هذه الصورة أيضا يمكنالاستدلال لها برواية الحناط أو بروايةأبي الديلم (في باب 39 من النجاسات) فان ماءالفم الذي لاقى الخمر ان أصاب الثوب فيالخارج إذا قيل بعدم البأس فإطلاقها يحكمبأنه سواء كان في فمه شي‌ء من الخارج أم لاو لا فرق بين الملاقاة في الخارج أو إدخالالاصبع في فمه.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست