responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 364

هذا الكلام من المصنف (قده) لاعتبارالشهادة الواحدة عنده و عدم اعتبارالاثنينية فيكون العلم بالنجاسة السابقةمنقوضا بالعلم بالطهارة الثابتة من طريقالشاهد.

و الحاصل [1] اما ان يقال على طبق ما نقولإذا كان المناط الاثنينية أو على اعتبارالواحد في الموضوعات.


مسألة 10- إذا أخبرت الزوجة و الخادمة أوالمملوكة بنجاسة ما في يدها

مسألة 10- إذا أخبرت الزوجة و الخادمة أوالمملوكة بنجاسة ما في يدها


[1] أقول لو سلمنا عدم التلازم في الدلالةالالتزامية في الحجية مع المطابقية لانفهم معنى ما يقوله الأستاذ (مد ظله) هنالان ما ذكر في منبر الدرس هو الوجه الذي قدأخذ فيه الالتزام هو العلم فلما خالج ذهنيبأن هذا لا يكون من الالتزام في شي‌ء لانالحكم بان هذا طاهر يكون نفس العلمالتنزيلي و لا يكون من لوازمه على ان إلقاءاحتمال الخلاف في الأمارات كما هو مذهبهلا يجي‌ء هنا لان العلم لا خلاف فيه حتىيلقى فرجعت اليه و ذكرت الاشكال فأنكر انيكون مراده هذا فبيّن الكلام بان الدليلالعام على حجية خبر الواحد مطلقا قد خصصبذيل خبر مسعدة في الموضوعات أو بالإجماعو المتيقن منه هو التخصيص في الدلالةالمطابقية و لا يكون في وسعه رد الغير و هونفى طهارة الغير فهذا خبر و احد دل بمدلولهالمطابقي على ان هذا الشي‌ء طاهر فلا يؤخذبه لانه خبر في الموضوع و اما مدلولهالالتزامي و هو نفى طهارة الغير فلا يثبتفالاستصحاب لا يجرى و هذا الوجه كما تراهفإنه لا يفهم منه معنا واضحا لان الغيرالذي يدعيه انه لا ينفيه لا يكون من مدلولالتزامي هذا في شي‌ء ضرورة ان معنى قولناهذا طاهر ليس نفى طهارة الغير على ان الغيرلا يتصور انه ما هو في المقام الذي يكونموضوع شخصي شك في جريان الاستصحاب فيه أوقبول قول القائل بالطهارة و أيضا لا نفهمانه كيف يمنع استصحاب النجاسة و كيف يصيرعلما ينقض به اليقين السابق و بعبارةواضحة هذا على فرض ما ذكر يكون لا اقتضاءفي نجاسة الغير و الاستصحاب مقتض فتأملجيّدا فالوجه لو كان اعتبار خبر الواحد فيالموضوعات لكان أحسن.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست