نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 2 صفحه : 365
من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكمبالنجاسة و كذا إذا أخبرت المربية للطفلأو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه بل وكذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أوالجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو فيبيته [1]. (1) أقول لا إشكال في المسألة من جهة ان هذاكله يكون حكمه ناشئا من قاعدة اليد التي قدمرت منا في السابق بيانها و انما الإشكالفي هذا الفرع هو في قوله (قده) بان اخبارالمولى بنجاسة العبد و الجارية أيضا مقبولمن باب هذه القاعدة و هذا مشكل جدا لانالدليل عليها هو السيرة العقلائية في جميعأمورهم بان يقبلوا قول صاحب الاختيار فيكل شيء مثل ما مثله في سائر الفروع و لاتكون مردوعة عنها و اما في هذا الفرع فلاتكون محققة لأنها تامة و ثابتة فيما لايكون له ارادة و اختيار و تميز مثل الثوب والطفل و المجنون اما من كان من ذوي العقولو صار مستقلا من حيث العقل و البلوغ و تكونله ارادة في الأمور مثل العبد و الأمة فلانسلم ثبوتها بل في هذه الموارد يلزمالرجوع إليهم لإثبات النجاسة و الطهارة. مسألة 11- إذا كان الشيء بيد شخصينكالشريكين مسألة 11- إذا كان الشيء بيد شخصينكالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاستهنعم لو قال أحدهما انه طاهر و قال الأخرانه نجس تساقطا كما ان البينة تسقط معالتعارض و مع معارضتها بقول صاحب اليدتقدم عليه. (2) أقول لا إشكال في صورة موافقتهما إنماالإشكال في صورة المخالفة و المعارضة وصورة إخبار أحدهما فإن المصنف (قده) حكم فيالصورة الثانية بالإثبات و في الصورةالأولى اعنى التعارض و نفى كل واحد منهماقول الآخر بالتساقط و لكن يتوهم فيهااشكال يرتفع ببيان منا و هو انه و ان كان لايتصور استقلال كل منهما في التصرف فيماعليه اليد ضرورة مناقضته مع القول بالشركةفإن الشركة و الاستقلال معنيان متنافيانفلا يثبت النجاسة عليهذا و لكن يمكن انيقال في هذا [1] إذا كانا من السفهاء و الا فلا يثبتالنجاسة بواسطة اليد.
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 2 صفحه : 365