responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 355

(1) أقول ان عدم اعتبار الظن في البينةلإطلاق الدليل و عدم تقييده بصورة حصوله وعدمه و اما صورة المعارضة بالمثل فلايعتبر لتعارض الحجتين و لا ترجيح لإحداهماعلى الأخرى.


مسألة 4- لا يعتبر في البينة ذكر مستندالشهادة

مسألة 4- لا يعتبر في البينة ذكر مستندالشهادة نعم لو ذكرا مستندها و علم عدمصحته لم يحكم بالنجاسة.

(2) أقول في هذه المسألة الصور التي يكونلذكر مستند الشهادة فيها دخل أربعة:الاولى ان يكون عالما بان المخبر يكونمخالفا له في الحكم اجتهادا أو تقليدا مثلان يكون المخبر معتقدا بنجاسة عرق الجنبمن الحرام و هو يعتقد طهارته الثانية انيكون محتملا للاختلاف. الثالثة العلمبالخلاف إجمالا. الرابعة العلم بالموافقةاما صورة العلم بالموافقة فلا إشكال فيلزوم ترتب الأثر إنما الكلام في صورةاحتمال المخالفة و القطع بها إجمالا فماهو التحقيق في المقام لزوم ترتب الأثر ولكن قال العلامة (قده) في المقام بان خبرالبينة يتضمن أمرين الاخبار بالكبرى والتطبيق على الموضوع فان قوله البينة فيالصورة الاولى لا يفيد العلم لان الخبر فيباب الاحكام يلزم ان يكون عن الرواة عنالأئمة الأطهار عليهم السّلام و الثانييثبت باخباره و لكن في صورة احتمال الخلاففي الرأي يدور الأمر بين ملاقاة المؤثر وغيره لأنها لو كانت بحسب نظر المشهور عندهغير مؤثرة مثلا لا توجب النجاسة فيجرياستصحاب عدم كونها مؤثرة و لازمه طهارةهذا الشي‌ء و لا يعارضه استصحاب عدمالملاقاة الغير المؤثرة لأنه مثبت لان منآثاره العقلية كون الملاقاة مع المؤثرفيكون نجسا و اما في استصحاب عدم التأثيرفنفس عدم المؤثرية يوجب ان يكون هذاالشي‌ء تحت كبرى الطهارة بخلاف استصحابعدم كونه غير مؤثر فإن نفس ذلك لا يوجبالنجاسة.

و اما بيان المختار ردا للعلامة و من تبعهفهو ان دليل حجية البينة لازمه إلقاءاحتمال الخلاف فتارة يكون من جهة الكذب واخرى من جهة الاشتباه في‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست