responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 354

من المقدمات الموصلة.


مسألة 1- لا اعتبار بعلم الوسواسى‌

مسألة 1- لا اعتبار بعلم الوسواسى فيالطهارة و النجاسة.

(1) أقول ان عدم اعتبار علمه تارة يكونبالنسبة إلى نفسه و تارة بالنسبة إلى سائرالناس اما عدم الاعتبار بالنسبة إلى سائرالناس فلان ما هو حجة من شهادة البينة فيالموضوعات هو الذي حصل من طريق عرفيعقلائي فإن قطع القطاع لا يكون حجةبالنسبة إلى غيره لان قطعه يكون غيرمتعارف، و اما بالنسبة إلى نفسه فلا يكونخارجا من احد حالين، التوجه الى كونهوسواسيا و قبول قول الناس فهذا الشخص يمكنان يقال له ان عملك صحيح لان الشارع مثلاما شاء منك الوضوء الصحيح في الصلاة إذاكان فيه الوسواس أو ما أراد منك الصلاة إذاكان الوسواس فيها لردعه عن الوسواس و هذابعد ثبوته يحتاج إلى الإثبات فإن استفيدمن الروايات السابقة ذلك فهو و الا فيشكلالقول بعدم شرطية الطهارة لصلوته و غيرهامما هو مشروط بالطهارة.

و اما من لم يمكن ان يوجّه الى كونهوسواسيا و اعتقد بطلان عمل الناس لا عملهفلا يمكن ردعه أصلا أعاذنا اللّه و كلالمؤمنين من ذلك.


مسألة 2- العلم الإجمالي كالتفصيلى‌

مسألة 2- العلم الإجمالي كالتفصيلى فإذاعلم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتنابعنهما إلا إذا لم يكن محل لابتلائه فلا يجبالاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا.

(2) أقول انه قد مر البحث من أمثال ذلك فيالمباحث السابقة في المياه و لا يحتاج الىالتكرار فان العلم الإجمالي كالتفصيلىيكون له علية تامة فيجب الجري على طبقه وفي صورة الخروج عن محل الابتلاء ينحللخروج بعض أطرافه عن دائرة العلم الذينحتمل ان يكون هو النجس مثلا.


مسألة 3- لا يعتبر في البينة حصول الظنبصدقها

مسألة 3- لا يعتبر في البينة حصول الظنبصدقها نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست