responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 356

النظر فعلى هذا يلقى احتمال كذب المخبر واحتمال كون اجتهاده أو تقليده خطاءبالنسبة إلى الواقع و لازم ذلك قبول قولالبينة و هذا غير عزيز حتى في صورة القطعبالخلاف في الفقه مثل ما يقولون بان منيعتقد بطلان صلاة الامام لعدم اعتبارهالسورة مثلا يمكنه الاقتداء لان الحكمالظاهري في حقه واقعي للإمام و من كانمعتقدا بعدم لزوم كون العقد بالعربي إذاعمل على طبق نظره في صورة معاملة من يشترطذلك معه يقولون بان الحكم الواقعي له حكمظاهري لنا و من هنا ظهر ان صورة العلمبالمخالفة أيضا يتبع قول المخبر فان مناحتمالات خلافه هو خطاء المخبر في اجتهادهو عليهذا يستقر سيرة العقلاء أيضا فإن منيعطى ثوبه القصار ليغسله لا يسئل عنه انكمقلد لهذا المفتي أو ذاك؟ فإنه يعطيه وبعده يرتب عليه آثار الطهارة و لو لم يخبره[1] بالنجاسة و اما صورة القطع التفصيليبالمخالفة فلا مجال للقبول لانه يكون منالعلم بالخلاف لا احتماله حتى يلقى بدليلحجية البينة.


مسألة 5- إذا لم يشهدا بالنجاسة بلبموجبها كفى‌

مسألة 5- إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبهاكفى و ان لم يكن موجبا عندهما أو عندأحدهما فلو قالا ان هذا الثوب لاقى عرقالمجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند منيقول بنجاستهما و ان لم يكن مذهبهماالنجاسة.

(1) أقول هذا واضح لان روح الشهادة هو اطلاعالمشهود عنده عن حقيقة الحال فإذا أخبرالمخبر بالسبب فلكل واحد من الشاهد والمشهود عنده حكم نفسه فلو رأى أحدهمانجاسة عرق الجنب من الحرام يحكم بنجاسةملاقيه و لو رأى طهارته لا يحكم بذلك.


مسألة 6- إذا شهدا بالنجاسة و اختلفمستندهما

مسألة 6- إذا شهدا بالنجاسة و اختلفمستندهما كفى في ثبوتها و ان لم تثبتالخصوصية كما إذا قال أحدهما ان هذاالشي‌ء لاقى البول و قال‌


[1] أقول ان هذا خلاف السيرة العقلائية علىما نجدها فان سيرتهم على الاخبار بالنجاسةو الا: فلا يحكمون بالطهارة.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست