responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 351

و فيه [1] ان الروايات في ذلك المقام مادلت على النجاسة حتى يستفاد منها ان كلمورد يكون الظن بها فقد أمضاه الشارع نعملو دلت عليها يمكن القول بالإمضاء.

و اما ما قال المصنف من عدم رجحانالاحتياط في باب النجاسات فإنه بظاهره لاوجه له لان الاحتياط مع قطع النظر عنالطواري التي توجب تارة كراهته و تارةحرمته يكون حسنا فكيف يقول بعدم رجحانهفنقول يمكن ان يكون هذا الكلام منه (قده)على حسب بعض المباني في باب النجاسة و هومبنى من يقول بأنها لا حقيقة لها إلا الأمربالاجتناب فان الحسن العقلي الذي يكونللاحتياط على حسب المبنى المنصورلاستفادة الإرشاد من دليله الشرعي على حسبمبنى الشيخ الأنصاري لاستفادة المولويةمن أوامر الاحتياط يكون في صورة وجود واقعمردد نكون بصدد إحرازه و اما ما لم يكن لهواقع أصلا فلا معنى للاحتياط فيه فكلمايكون الأمر بالاجتناب فيجب و ما لم يكنفلا.

و لكن التحقيق خلاف ذلك فان النجاسات أيضاقذارات في الواقع كشف عنها الشرع بالأمربالاجتناب فحيث اشتبهت فالاحتياط حسنعقلا أو شرعا على اختلاف المباني و الظاهرالمستفاد من انه كلامه لم يرد العدم الذييكون من‌


[1] أقول ما هو الظاهر في نظري القاصر هوالاشكال حتى في صورة دلالة روايات الحمامعلى النجاسة لأن علة صدور الحكم بالنجاسةلا تكون الظن حتى يقال كل مورد ظن فيهبالنجاسة يكون نجسا و ما أخذ الظن في دليلجزء للموضوع حتى نقول إذا ظننت فللشارعالحكم بالنجاسة بل علة صدور الحكم يكونأسبابه الواقعية من القذارات التي تكون فينظره قذرا أو غير القذارة لمصالح أخر فإنهكما يقول المنى نجس يقول على الفرض ماءالغسالة من الحمام نجس و لا دليل فيهلإمضاء الظن و الا فلو ظن احد لقذارةالنخامة بالنجاسة يلزم على هذا بهذاالدليل القول بالإمضاء.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست